للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قالأبوحنيفة -رحمه الله-: لاتندفع، وهو بمنزلة ما لو ادعى عليه السرقة.

وقال غير ابي حنيفة: تندفع عنه الخصومة.

وموضع المسألة كتاب السرقة والغصب.

[٧٩٨] قال:

ولو ان الذي ذلك [الشيء] في يديه قال: أودعني ذلك رجل، ولم يسمه، وجاء بشاهدين، فقالا: نشهد ان رجلًا اودعه اياه، فان القاضي يسألهما عن الرجل، فان قالا: لا نعرفه بوجهه، فانه لا تندفع الخصومة عنه بالإجماع.

وان قالا: نعرفه بوجهه، ولا نعرفه باسمه ونسبه [فقد] اختلفوا فيه:

قال أبو حنيفة وأبو يوسف -رحمهما الله- تندفع عنه الخصومة.

وقال محمد: لا تندفع، حتى يعرفاه باسمه ونسبه.

غير ان عند ابى يوسف ههنا، وفي الموضع الذي سميا ونسبا، وفي المواضع الأخر التي ذكرنا انه يقبل البينة على ذلك، إذا لم يعرف القاضي ان الرجل معروف بالحيل.

اما إذا عرف فلا تقبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>