للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٨٠١] قال:

ولو ان رجلًا اشترى دارا شراء فاسدًا، وقبضها، ثم ادعاها رجل، وأقام بينة انها له بالشراء، حكم له، وقضى بها عليه للذي اقام البينة، ويرجع المشتري على بائعه بالثمن الذي نقده اياه.

لان الشراء الفاسد يفيد الملك عند اتصال القبض به، فيصير خصمًا فيه؛ كما في الملك بالشراء الجائز.

وكذا الهبة عند اتصال القبض بها، والصدقة عند اتصال القبض بها تفيد لملك، فينتصب خصمًا فيه لمدعي الملك، بخلاف الرهن، والاعارة، والوديعة، والاجارة، فان صاحب اليد لا يكون مالكًا، فإذا لم تكن يده يد ملك فلا ينتصب خصمًا لمدعى الملك.

[والله أعلم]

<<  <  ج: ص:  >  >>