عدول، فكذا ههنا.
ثم إذا كتب اسماء الشهود فالمسألة على وجهين:
ان عرفهم القاضي بالعدالة كتب ذلك في الكتاب.
وان لم يعرفهم بالعدالة سأل عنهم.
فإذا عدلوا كتب في الكتاب: انه سأل عنهم فعدلوا عنده، وعرفوا بخير؛ لان القاضي المكتوب اليه محتاج الىن يقضى به. وانما يمكنه القضاء إذا ظهرت عدالة الشهود.
فان لم يكتب القاضي عدالة الشهود فلا بأس به.
لان القاضي المكتوب اليه متى وصل اليه الكتاب يتفحص عن حال الشهود الذين شهدوا عند القاضي بالحق، فمتى ظهرت العدالة فحينئذ يقضي.
فإذا كتب الكتاب يقرأ كتابه على الشهود الذين يشهدهم على الكتاب.
لان عند ابي حنيفة ومحمد وهو قول ابي يوسف الاول معرفة ما في الكتاب للشهود شرط، فما لم يقرأ عليهم لا يعرفونه.
[٨٠٨] قال:
ويدفع اليهم نسخة تكون معهم حتى يحفظوا ما في الكتاب.
لانهم ان نسوا ما في الكتاب لم تقبل شهادتهم عند ابي حنيفة ومحمد وهو قول ابي يوسف الاول.
[٨٠٩] قال:
ويختم الكتاب بحضرتهم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute