للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فان قيل: الاشارة في باب النكاح شرط، وكتاب القاضي فيما يحتاج فيه الى الاشارة لا يجوز.

قيل له: الاشارة الى الخصم شرط كاف، وهو الرجل او المرأة، وهو ليس بمدعى به، انما المدعى به شيء آخر، فصار نظير النكاح الدين، فان الدين في الذمة، والاشارة الى الغريم شرط، ومع هذا جاز كتاب القاضي فيه الى القاضي كذا هنا.

[٨١٥] قال:

وان ادعى عبدًا، او دابة، او امة، او عرضًا من العروض مما ينقل ويحول، فعند ابي حنيفة ومحمد، وهو قول ابي يوسف الاول: القاضي لا يكتب فيه كتابًا.

وعند ابي يوسف آخرًا يكتب في العبد، لكن إذا أراد ان يكتب به يكلف المدعى اقامة البينة ان كان له عبد فأبق وهو اليوم في يد فلان، ويعرف العبد غاية التعريف من الحلية والصفة والاسم والسن والقيمة والدار التي جلب منها.

فإذا كتب، وختم، وفعل كما قلنا من قبل، فإذا ورد هذا الكتاب على القاضي المكتوب اليه، احضر ذلك القاضي المدعى عليه والغلام، ثم يفك الكتاب، وينظر في الغلام وفي الكتاب، فان وافق حلية الغلام ما في الكتاب ختم في عنق الغلام - يعني من الرصاص - ودفع الى المدعى من غير ان يقضى بالملك له، واخذ منه كفيلًا، وأمره ان يذهب بالغلام الى

<<  <  ج: ص:  >  >>