للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فإنه] لا يكون للمشتري على البائع في الثمن سبيل، فكذلك ههنا.

بخلاف الفصل الأول؛ لأن ثمة الحرية إنما ظهرت بالبينة، فتظهر في حق المشتري والبائع، فيبطل إقرارها بالرق شرعًا وحكمًا لظهور الحرية في حقها.

[٨٣٣] قال:

وإذا كان البائع حاضرًا، فقال المشتري للقاضي: حلف البائع على أنها ليست بحرة الأصل، أجابه القاضي.

لأنه يدعي على البائع ما لو أقر به يلزمه، فإذا جحد يحلف [عليه].

فإن نكل أمره القاضي برد الثمن عليه؛ لأنه أقر أنه أخذ الثمن بدلًا عن الحرة، وإن حلف فلا سبيل عليه.

فإن أقام المشتري البينة بعد ذلك على البائع أنها حرة الأصل قبل القاضي منه [ذلك].

فإن قيل لما أقر المشتري أنها كانت مقرة بالرق كان في دعوى حرية الأصل لها مناقضًا، والتناقض يمنع صحة الدعوى.

<<  <  ج: ص:  >  >>