بأن ذكر: إلى ابن فلان لا غير، لا يصح الكتاب عند أبي حنيفة ومحمد، وهو قول أبي يوسف الأول. إلا أن تكون كنى مشهورة، كشهرة أبي حنيفة وابن أبي ليلى.
وعند أبي يوسف آخرًا هذا ليس بشرط.
ومنها: أن تكون داخل الكتاب الأسماء، كما تكون على عنوان الكتاب، حتى لو لم تكن في داخل الكتاب لا الأسماء ولا الكنى وكانت على عنوانه لم يقبله عند أبي حنيفة، وهو قول محمد وأبي يوسف الأول.
وعند أبي يوسف آخرًا هذا ليس بشرط.
فهذا شرائط صحة الكتاب.
والأول شرائط صحة الشهادة على الكتاب.
فإذا شهد الشهود على الكتاب وعلى خاتم القاضي، وهو كتاب صحيح، يعني يستجمع الشرائط التي عددناها فهذا على وجهين:
إما أن عرف القاضي الشهود الذين شهدوا على الكتاب بالعدالة.