الرجل أو المرأة، وليس علو أحدهما على الآخر، إذ العلو هو الذي يؤثر في الذكورة والأنوثة، كما في حديث ثوبان عند مسلم (٣١٥)، والشاهد منه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ماء الرجل أبيض، وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمعا فعلا منيُّ الرجل منيَّ المرأة أذكرا بإذن الله، وإذا علا مني المرأة مني الرجل آنثا بإذن الله".
وله شاهد من حديث ابن عباس بسند حسن: عند النسائي في الكبرى (٨/ ٢١٨ ٩٠٢٤)، وأحمد (١/ ٢٧٤)، والطبراني في الكبير (١٢/ ٤٥/ ١٢٤٢٩)، وأبي نعيم في الحلية (٤/ ٣٠٥)، ورواه الترمذي (٣١١٧)، مختصرًا بدون موضع الشاهد.
وهو يعتضد بطريق آخر: عند أحمد (١/ ٢٧٨)، والطيالسي (٢٧٣١)، والطبراني (١٢/ ٢٤٧/ ١٣٠١٢)، وسنده حسن أيضًا.
ومما يؤكد ما ذهبت إليه من أن رواية مصعب بن شيبة: وهم، وأن المحفوظ في قصة أم سليم أن الماء الذي يسبق يكون له الشبه، فالسبق يؤثر في الشبه، والعلو يؤثر في الإذكار والإيناث:
أن العلو وتأثيره في الإذكار والإيناث: اتفق وروده من حديث ثوبان وابن عباس.
وأن السبق وتأثيره في الشبه: ورد من حديث أنس وأم سلمة: في قصة أم سليم، وورد أيضًا من حديث أنس: في قصة إسلام عبد الله بن سلام:
والتي أخرجها: البخاري في صحيحه (٣٣٢٩ و ٣٩٣٨ و ٤٤٨٠)، والشاهد منها: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وأما الشبه في الولد: فإن الرجل إذا غشى المرأة فيسبقها ماؤه كان الشبه له، وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها"، والله أعلم.
• وقد أعل ابن عبد البر في التمهيد (٣/ ٥١٠)، رواية مصعب بن شيبة هذه بكلام طويل، قال في آخره: "الإسناد في ذكر سبق النطفة أثبت".
وأعلها أيضًا الطحاوي في المشكل (٤/ ٨ - ترتيبه)، وقدم عليها رواية: سعيد المقبري، عن عبد الله بن رافع، عن أم سلمة، وقال فيهما: "هو الصحيح عندهم".
***
قال أبو داود: وأما هشام بن عروة، فقال: عن عروة، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة: أن أم سليم جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
• حديث متفق على صحته.
وصله من طريق: هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة، قالت: جاءت أم سليم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله! إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا [هي] احتلمت؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نعم، إذا رأت الماء"، فقالت أم سلمة: يا رسول الله! وتحتلم المرأة؟! فقال: "تربت يداك، فبم يشبهها ولدها".
البخاري (١٣٠ و ٢٨٢ و ٣٣٢٨ و ٦٠٩١ و ٦١٢١)، ومسلم (٣١٣)، وأبو عوانة