أخرجه الطيالسي (٣/ ٨١/ ١٥٧٧)، وأحمد (٦/ ٩٦)، والحسن بن سفيان النسوي في الأربعين (٢٢)، وأبو يعلى (٧/ ٤٥٦/ ٤٤٨١)، وابن المنذر (٢/ ٣٢٧/ ٦٦٦)، والطحاوي في أحكام القرآن (١/ ٨٨/ ٥٤)، والبيهقي (١/ ١٧٤).
كلهم من طريق حماد بن سلمة عن عطاء به هكذا، بذكر غسل القدمين في آخره.
ورواه شعبة بن الحجاج، وزائدة بن قدامة، وعمر بن عبيد الطنافسي، عن عطاء بن السائب به نحوه؛ إلا أنهم لم يذكروا في آخره: غسل القدمين.
أخرجه النسائي (١/ ١٣٢ - ١٣٣ و ١٣٣ و ١٣٤/ ٢٤٣ - ٢٤٦)، وابن حبان (٣/ ٤٦٥ ١١٩١)، وأحمد (٥/ ١١٦ و ١٤٣ و ١٦١ و ١٧٣ - ١٧٤)، وابن أبي شيبة (١/ ٦٤ و ٦٨/ ٦٨٦ و ٧٤٠).
وأشبههم رواية برواية حماد بن سلمة: زائدة بن قدامة، رواه عن عطاء بن السائب، قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن عائشة، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجنب؛ فيوضع له الإناء فيه الماء، فيفرغ على يديه فيغسلها قبل أن يدخلهما في الإناء، ثم يدخل بده اليمنى في الإناء، فيفرغ بها على بده اليسرى فيغسل فرجه، ثم يمضمض ويستنشق ثلاثًا، ويغسل وجهه وذراعيه، ثم يغرف ثلاث غرفات فيصبها على رأسه، ثم يغتسل [أحمد (٦/ ١٦١)].
وعلى هذا فإن رواية زائدة، وكذا شعبة، وعمر بن عبيد، وإن لم يكن فيها ذكر غسل القدمين، فإنه داخل في قوله:"ثم يغتسل"، أو قوله:"ثم يفيض على سائر جسده"؛ لأنهم ذكروا الوضوء كاملًا، أو بعضه دون غسل القدمين، مما يقتضي تأخير غسلهما إلا آخر الغسل وصب الماء.
وحماد بن سلمة: ثقة حافظ تقبل زيادته مع هذه القرينة، ولو أن شعبة وزائدة والطنافسي قالوا في روايتهم:"ثم توضأ وضوءه للصلاة" لكان غسل القدمين داخلًا فيه، ولرددنا بذلك رواية حماد.
وأما عطاء بن السائب، فإن اختلاطه مشهور، وممن سمع منه قبل الاختلاط: شعبة، وزائدة، وحماد بن سلمة.
قال ابن معين:"حديث سفيان وشعبة بن الحجاج وحماد بن سلمة عن عطاء بن السائب: مستقيم" [تاريخ الدوري (٢/ ٤٠٣)، الكامل (٥/ ٣٦١ - ٣٦٢)، شرح علل الترمذي (٢/ ٧٣٥). وانظر: فوائد التقريب (٤٢٨)، لحسان عبد المنان فقد جمع المتفرق].
فهو إسناد حسن.
وصححه الحافظ في الفتح (١/ ٤٢٩).
٢ - وروى الطبراني في الأوسط (٨/ ٢٧٤/ ٨٦١٩)، قال: حدثنا مسعود بن محمد الرملي: ثنا عمران بن هارون: ثنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة بن الزبير، عن