للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - وكيع بن الجراح، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اغتسل من الجنابة، فبدأ فغسل كفيه ثلاثًا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أدخل يده، فخلل بها أصول شعره، حتى خيل إليه أنه استبرأ البشرة، ثم صب على رأسه الماء، ثم أفاض على سائر جسده الماء.

أخرجه مسلم (٣١٦)، وأبو نعيم في المستخرج (٧١١)، وأحمد (٦/ ٥٢)، وإسحاق (٢/ ٩٤/ ٥٦٠)، وابن أبي شيبة (١/ ٦٤ و ٦٥/ ٦٨٥ و ٦٩٨)، والبيهقي (١/ ١٧٢).

قال ابن عمار الشهيد بأن هذه الزيادة "فغسل كفيه ثلاثًا" ليست بالمحفوظة.

وهو كما قال، ويقال فيها ما قيل في زيادة أبي معاوية، وانظر: شرح العلل (٢/ ٦٨١).

ولم يتابعه على هذه الزيادة سوى:

٣ - مبارك بن فضالة، رواه عن هشام بنحو رواية أبي معاوية، دون آخره: "ثم غسل رجليه".

أخرجه الطبراني في الأوسط (٩/ ١٢٤/ ٩٣١١).

ومبارك بن فضالة: بصري، صدوق، يدلس، وقد عنعنه.

ووكيع بن الجراح: كوفي، ثقة حافظ.

وحديث أهل المدينة عن هشام: أصح من حديث أهل العراق، لا سيما وقد تفردا بهذه الزيادة دون بقية من روى الحديث عن هشام من الثقات المدنيين والعراقيين.

٤ - حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يتوضأ من الجنابة، ثم يدخل يده اليمنى في الماء، ثم يخلل بها شق رأسه الأيمن، فيتبع بها أصول الشعر، ثم يفعل بشق رأسه الأيسر بيده البسرى كذلك، حتى يستبرئ البشرة، ثم يصب على رأسه ثلاثًا.

أخرجه أحمد (٦/ ١٠١)، وأبو يعلى (٧/ ٤٥٧/ ٤٤٨٢)، والطحاوي في أحكام القرآن (١/ ٨٨/ ٥٣)، والبيهقي (١/ ١٧٥)، واللفظ له.

وقد اختلف في لفظه على حماد، وقد رواه عفان بن مسلم عن حماد بدون هذا التفصيل في غسل الرأس [عند أحمد]، وليس هذا بمحفوظ من حديث هشام بن عروة، وإن كان يحفظ من حديث غيره، مثل: حديث حنظلة بن أبي سفيان، عن القاسم، عن عائشة، والذي تقدم برقم (٢٤٠).

• وأما الطرق التي فيها تأخير غسل القدمين، فمنها:

١ - ما رواه عطاء بن السائب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة، بدأ فغسل يديه، ثم أخذ بيمينه فصب على شماله، فغسل فرجه حتى ينقيه، ثم مضمض ثلاثًا، واستنشق ثلاثًا، وغسل وجهه ثلاثًا، وذراعيه ثلاثًا ثلاثًا، ثم صب على رأسه وجسده الماء، فإذا فرغ غسل قدميه.

<<  <  ج: ص:  >  >>