للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن أيوب روى هذا الحديث عن هشام، وقال فيه: "فقلت لهشام: يغسل رجليه بعد ذلك؟ فقال: وضوءه للصلاة، وضوءه للصلاة" أي: أن وضوءه في الأول كافٍ، ذكره ابن عبد البر"، انظره في التمهيد (٨/ ١٧٤).

وقال أبو الفضل بن عمار الجارودي الشهيد في العلل (٩): "ووجدت فيه حديث: أبي معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: في الاغتسال من الجنابة، وفيه: "ثم غسل رجليه"، قال أبو الفضل: وهذا الحديث رواه جماعة من الأئمة عن هشام، منهم: زائدة، وحماد بن زيد، وجرير، ووكيع، وعلي بن مسهر، وغيرهم: فلم يذكر أحد منهم غسل الرجلين إلا أبو معاوية.

ولم يذكر غسل اليدين ثلاثًا من ابتداء الوضوء غير وكيع.

وليس زيادتهما عندنا بالمحفوظة.

وسمعت أبا جعفر الحضرمي يقول: سمعت ابن نمير يقول: "كان أبو معاوية يضطرب فيما كان عن غير الأعمش".

وسمعت الحسين بن إدريس يقول: سمعت عثمان بن أبي شيبة يقول: "أبو معاوية في حديث الأعمش حجة وفي غيره لا". اهـ كلامه.

قلت: كلامه في نفسه صحيح، وأما الاعتراض به على مسلم فليس بجيد؛ فإنه -فيما يبدو لي- أن مسلمًا قد أعل هذه الزيادة، وزيادة وكيع الآتية.

فإن مسلمًا بدأ برواية أبي معاوية عن هشام فذكر نصها، ثم أتبعها برواية: جرير بن عبد الحميد، وعلي بن مسهر، وعبد الله بن نمير، فقال: "وليس في حديثهم غسل الرجلين".

ثم أتبع ذلك برواية وكيع، فذكر أولها إلى قوله: "فبدأ فغسل كفيه ثلاثًا"، فقال: "ثم ذكر نحو حديث أبي معاوية، ولم يذكر غسل الرجلين".

ثم ختم برواية زائدة بن قدامة، وليس فيها شيء من ذلك: لا تأخير غسل الرجلين، ولا تثليث غسل الكفين.

وليس يخفى على كل ممارس لهذا الفن، عالم بقواعد الأئمة في التعليل، لا سيما الإمام مسلم نفسه في كتاب التمييز، ليس يخفى عليه أن هؤلاء الخمسة أثبت في هشام من أبي معاوية.

فكيف يخفى مثله على الإمام مسلم، ولا أراه ذكر ذلك إلا تعليلًا لهاتين الروايتين، والله أعلم.

وفي هذا كفاية.

والذي يظهر لي -والله أعلم-: أن أبا معاوية قد دخل له حديث في حديث، فإن أبا معاوية يروي حديث ميمونة أيضا، وهو المشتمل على هذه الزيادة، فأدرجها في حديث عائشة، وانظر: حديث ميمونة الآتي برقم (٢٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>