أخرجه إسحاق بن راهويه (٣/ ٨٨٢/ ١٥٥٥).
وهذا على شرط مسلم (٧٤٠).
٤ - الأعمش [ولا يصح عنه]، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يتوضأ بعد الغسل.
أخرجه ابن شاهين في الناسخ (٤٧)، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (٣/ ٤٤٠)، وعنه: أبو نعيم في أخبار أصبهان (٢/ ١٩٣).
من طريق محمد بن سليمان بن حبيب لوين: حدثنا حبان بن علي العنزي، عن الأعمش به.
وهذا إسناد ضعيف؛ حبان بن علي: كوفى ضعيف؛ تفرد به عنه: لوين، وهو صدوق، له إفرادات.
٥ - موسى الجهني، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة، به مرفوعًا.
أخرجه الدارقطني في الأفراد (٥/ ٤٢٠/ ٥٩١٤ - أطرافه).
وقال: "تفرد به حصين بن مخارق أبو جنادة عن موسى الجهني عن أبي إسحاق به".
وهذا منكر جدًّا، حصين بن مخارق: منكر الحديث، متروك، قال الدارقطني: "يضع الحديث"، وخفي أمره على الطبراني فقال: "ثقة" [الضعفاء والمتروكين (١٧٩)، الميزان (١/ ٥٥٤) و (٤/ ٥١١)، اللسان (٢/ ٣٨٩)، الدراية (٢/ ٣٨)].
قال الترمذي: "وهذا قول غير واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعين: أن لا يتوضأ بعد الغسل".
وقال البغوي: "وهو قول عامة أهل العلم".
وقال ابن عبد البر في الاستذكار (١/ ٢٦١): "وأما الوضوء بعد الغسل: فلا وجه له عند أهل العلم".
وقال أيضًا (١/ ٢٦١): "وقد أجمع العلماء على أن الوضوء لا يعاد بعد الغسل، من أوجب منهم المضمضة والاستنشاق، ومن لم يوجبها".
وقد مضى قوله في التمهيد تحت الحديث رقم (٢٤٢).
• قال الحاكم: "وله شاهد صحيح عن ابن عمر":
ثم أخرجه من طريق محمد بن عبد الله بن بزيع: ثنا عبد الأعلى: ثنا عبيد الله بن عمر [في المطبوعة: عبد الله مكبر، والتصحيح من إتحاف المهرة (٩/ ٢٠٧ - ٢٠٨/ ١٠٩٠٣)]، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الوضوء بعد الغسل؟ فقال: "وأي وضوء أفضل من الغسل".
ثم قال: "محمد بن عبد الله بن بزيع: ثقة، وقد أوقفه غيره" [المستدرك (١/ ١٥٣ - ١٥٤)].
وأخرجه من طريق ابن بزيع به: الطبراني في الكبير (١٢/ ٣٧١/ ١٣٣٧٧).