عطاء خاصة]، وليث بن أبي سليم [ضعيف لاختلاطه وعدم تميز حديثه، أو الراوي عنه: داود بن الزبرقان: متروك، كذبه الجورجاني]:
رواه خمستهم، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: واقع رجل امرأته وهي حائض، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتصدق بنصف دينار.
لفظ عمرو بن قيس، وقال سفيان بن حسين، ومطر الوراق، وليث: "يتصدق بدينار أو بنصف دينار"، ولفظ رقبة: "من أتى امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار، أو بنصف دينار]، مرفوع كله.
أخرجه النسائي في الكبرى (٨/ ٢٢٩ / ٩٠٥٢)، وابن طهمان في مشيخته (٣٠)، وابن الأعرابي في المعجم (٣/ ١١٤١ / ٢٤٥٩)، والطبراني في الكبير (١١/ ٣١٧ / ١٢١٢٩ - ١٢١٣٣)، والدارقطني في الأفراد (٣/ ٣٢٨ - أطرافه)، والبيهقي (١/ ٣١٥)، والخطيب في التاريخ (٥/ ٣٤)، والرافعي في التدوين (١/ ٤٦٥).
٢ - ورواه الأعمش [ثقة ثبت حافظ]، وأبو عوانة [ثقة ثبت متقن]، والأجلح [صدوق]، وأبو عبد الله الشقري سلمة بن تمام [صدوق]:
رواه أربعتهم، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، أنَّه سئل عن الَّذي يأتي امرأته وهي حائض؟ قال: يتصدق بدينار، أو بنصف دينار. موقوف.
لفظ الأعمش، والشقري، وقال أبو عوانة: "يتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار"، وقال الأجلح: "يتصدق بنصف دينار"، وفي رواية: "إذا كان في فور الدم فدينار، وإذا كان في آخره فنصف دينار".
أخرجه النسائي في الكبرى (٨/ ٢٢٩/ ٩٠٥٣)، والدارمي (١/ ٢٧١/ ١١١٢)، وابن أبي شيبة (٣/ ٨٨/ ١٢٣٧٥)، وابن المنذر (٢/ ٢١٠/ ٧٩٧)، والطحاوي في المشكل (٣/ ٦٣١ و ٦٣٢/ ٢٢٢٧ و ٢٢٢٨ - ترتيبه)، وابن عدي في الكامل (٣/ ٣٣٦) [وهو في التراجم الساقطة ص (١٠١ - ١٠٢)]، والبيهقي (١/ ٣١٦).
٣ - ورواه الأشعث بن سوار [ضعيف]، عن الحكم، عن عكرمة، عن ابن عباس، في الرجل يقع على امرأته وهي حائض، قال: "يتصدق بدينار، أو بنصف دينار".
فوافق الثقات على وقفه، وخالفهم فجعل عكرمة بدل مقسم فوهم في ذلك.
أخرجه النسائي في الكبرى (٨/ ٢٣٠/ ٩٠٥٤).
• والمحفوظ من هذا الاختلاف: ما رواه الأعمش وأبو عوانة، ومن تابعهما، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، موقوف.
وذلك لأنَّ الأعمش وأبا عوانة هما أحفظ من رواه عن الحكم بهذا الإسناد.
لكن هذه الرواية معلولة؛ فإن الحكم لم يسمع من مقسم هذا الحديث بعينه، بينهما فيه: عبد الحميد بن عبد الرحمن، بيَّن عوارها شعبة.
قال أبو حاتم: "لم يسمع الحكم من مقسم هذا الحديث" [العلل (١/ ٥٠/ ١٢١)].