للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عنه، عن مقسم، عن ابن عباس: نحوًا من خمسين حديثًا، وابن أبي ليلى يغلط في أحاديث من أحاديث الحكم".

وسمعت أبي مرة يقول: "قال شعبة: هذه الأربعة التي يصححها الحكم سماع من مقسم".

فلم يذكر الإمام أحمد فيما سمع الحكم من مقسم: حديث الَّذي يأتي امرأته وهي حائض، فهو عنده مما سمعه الحكم من عبد الحميد، عن مقسم، والله أعلم.

قال أبو داود: "وليس فيها مسند واحد قال ابن رجب: "يعني: كلها موقوفات" [شرح العلل (٢/ ٨٥٠)].

وانظر أيضًا في سماع الحكم من مقسم: التاريخ الأوسط (١/ ٤٣٧ - ٠ ٤٤)، العلل ومعرفة الرجال (٣/ ٣٥/ ٤٠٥٢) و (٣/ ٩٣/ ٤٣٣٣)، جامع الترمذي (٥٢٧ و ٨٨٠)، الجرح والتعديل (١/ ١٣٩ و ١٥٨)، المعرفة والتاريخ (٣/ ١٢٢)، مسند ابن الجعد (١٥٤ و ١٥٥ و ٣١٨ و ٣١٩ و ١٩١٧)، معرفة علوم الحديث (١١٠)، السير (٥/ ٢١٠)، شرح علل الترمذي (٢/ ٨٥٠)، جامع التحصيل (١٦٧)، تحفة التحصيل (٨١)].

• والخلاصة: أن المحفوظ: عن الحكم، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس: قوله، موقوف عليه.

والرواية الصحيحة فيه: "يتصدق بدينار أو بنصف دينار"، كما قال أبو داود.

وبهذا يعلم أن مراد أبي داود ليس هو تصحيح الحديث مرفوعًا، كما زعم بعضهم لكن مراده كان أنَّه قد اختلف في متن هذا الحديث، والرواية الصحيحة هي هكذا، والله أعلم.

• وبما تقدم يظهر أن رواية عمرو بن قيس المرفوعة لا تصلح للاعتضاد بها لكونها شاذة، والمحفوظ: موقوف.

فسقط أيضًا هذا الوجه من كلام ابن القطان.

• وأما رواية قتادة: فيرويها عنه:

١ - سعيد بن أبي عروبة، واختلف عليه:

أ - فرواه روح بن عبادة [ثقة، قدمه أبو حاتم على الخفاف وأبي زيد النحوي في ابن أبي عروبة، وقال أحمد: "وروح حديثه عنه صالح يعني: عن ابن أبي عروبة. التهذيب (١/ ٦١٥)، شرح العلل (٢/ ٧٤٤)]، وعبد الله بن بكر السهمي [ثقة، قدمه أحمد في ابن أبي عروبة على محمد بن بكر البرساني وغيره، وقال: "هو فوق هؤلاء". التهذيب (٢/ ٣١٠)، شرح العلل (٢/ ٧٤٤)]، وعباد بن صهيب [متروك. اللسان (٣/ ٢٩٠)]:

رواه ثلاثتهم، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس: أن رجلًا غشي امرأته وهي حائض، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار.

<<  <  ج: ص:  >  >>