أخرجه النسائي في الكبرى (٨/ ٢٣٠/ ٩٠٥٥)، والطحاوي في المشكل (٣/ ٦٣٢/ ٢٢٣٠ - ترتيبه)، والبيهقي (١/ ٣١٥).
ج - خالفهم: عبدة بن سليمان [ثقة ثبت، أثبت الناس سماعًا من ابن أبي عروبة]، ويزيد بن هارون [ثقة متقن، سمع من ابن أبي عروبة في الصحة والاختلاط، وقيل: سماعه كلُّه في الصحة إلا ثلاثة أحاديث أو أربعة. شرح العلل]، وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف [صدوق، كان عالمًا بسعيد بن أبي عروبة إلا أنَّه سمع منه قبل الاختلاط وبعده، فلم يميز بين هذا وهذا]، وأسباط بن محمد [ثقة، قدمه أحمد على الخفاف في ابن أبي عروبة، وقال: "لأنه سمع بالكوفة"]، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي [ثقة، سمع من ابن أبي عروبة قبل اختلاطه، وهو أروى الناس عنه]، وغندر محمد بن جعفر [ثقة، سمع من ابن أبي عروبة بعد اختلاطه]:
رواه ستتهم، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن مقسم، عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر رجلًا غشي امرأته وهي حائض: أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار.
زاد عبد الأعلى السامي في روايته: "وكان قتادة يقول: إذا كان واجدًا فدينار، وإذا لم يجد فنصف دينار".
أخرجه النسائي في الكبرى (٨/ ٢٣٠/ ٩٠٥٦)، والطوسي في مختصر الأحكام (١١٨)، وأحمد (١/ ٢٣٧ و ٣١٢ و ٣٣٩)، والطحاوي في المشكل (٣/ ٦٣٢/ ٢٢٢٩ - ترتيبه)، والبيهقي (١/ ٣١٥).
وهذا هو المحفوظ عن ابن أبي عروبة: قتادة، عن مقسم، عن ابن عباس: مرفوع.
حيث رواه عنه عبدة بن سليمان، وعبد الأعلى السامي، وهما ممن سمع منه قبل الاختلاط، وتابعهما: يزيد بن هارون، وعبد الوهاب الخفاف، وقد سمعا في الصحة والاختلاط، وتابعهم أيضًا: أسباط بن محمد، وغندر.
بخلاف الرواية الأُولى فرواتها ممن سمع بعد الاختلاط، والله أعلم.
٢ - عاصم بن هلال [ليس به بأس]، قال: حدثنا قتادة، عن مقسم، عن ابن عباس بمثله، ولم يرفعه.
أخرجه النسائي في الكبرى (٨/ ٢٣٠/ ٩٠٥٧).
فوافق ابن أبي عروبة في الإسناد والمتن؛ إلا أنَّه وقفه ولم يرفعه.
٣ - حماد بن الجعد الهذلي البصري [ضعيف]، عن قتادة، عن الحكم، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الَّذي يأتي امرأته وهي حائض؟ قال: "يتصدق بدينار، أو بنصف دينار".
أخرجه ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير (١/ ٢١٨/ ٦٣٥)، والطحاوي في المشكل (٣/ ٦٣٣/ ٢٢٣١ - ترتيبه)، والطبراني في الكبير (١١/ ٣٠٢/ ١٢٠٦٥)، وابن عدي في الكامل (٢/ ٢٤٥)، والبيهقي (١/ ٣١٥ - ٣١٦).