وذلك لأنَّ عبد الحميد بن عبد الرحمن: هو ابن زيد بن الخطاب العدوي، أبو عمر المدني، ثقة، من الرابعة، توفي في خلافة هشام بحران.
فخالف المذكور في هذا الإسناد في كنيته وبلده.
ثم المذكور هذا قال فيه ابن المديني: "أبو الحسن الَّذي روى عنه عمرو بن مرة، وعنه علي بن الحكم: مجهول؛ ولا أدري سمع من عمرو بن مرة أم لا" [التهذيب (٤/ ٥١١). وانظر: الجرح والتعديل (٦/ ٢٥٧)، كنى مسلم (٧٧٣)].
وقال ابن حجر في التقريب (٦٩٩): "وأخطأ من سماه عبد الحميد".
وعليه فإن هذا الإسناد ضعيف؛ لأجل أبي الحسن الجزري؛ فإنه مجهول.
لكن روايته تصلح في الشواهد والمتابعات، فهي متابعة صالحة، لرواية: عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس، الموقوفة، لكن لفظ عبد الحميد هو الصحيح - كما قال أبو داود -: "يتصدق بدينار أو بنصف دينار".
• قال أبو داود: "وكذلك قال ابن جريج، عن عبد الكريم، عن مقسم".
قلت: اختلف في هذا على ابن جريج:
١ - فرواه سفيان الثوري، عن ابن جريج، عن عبد الكريم، عن رجل، عن ابن عباس، قال: إذا أتاها في دم فدينار، وإذا أتاها وقد انقطع الدم فنصف دينار. موقوف.
أخرجه الدارمي (١/ ٢٧٠/ ١١٠٨).
والمبهم هذا هو مقسم كما سيأتي.
٢ - ورواه عبد الرزاق، قال: أخبرنا محمد بن راشد، وابن جريج، قالا: أخبرنا عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أتى امرأته في حيضتها: فليتصدق بدينار، ومن أتاها وقد أدبر الدم عنها فلم تغتسل: فنصف دينار"، كل ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
هكذا رواه عبد الرزاق في المصنف، عن محمد بن راشد مقرونًا بابن جريج (١/ ٣٢٨/ ١٢٦٤).
ومن طريقه: ابن المنذر (٢/ ٢١١ - ٢١٢/ ٧٩٨)، والطبراني في الكبير (١١/ ٣١٨/ ١٢١٣٤).
ورواه عبد الرزاق في المصنف بعدُ، عن محمد بن راشد وحده (١/ ٣٢٩/ ١٢٦٥)، فلم يسق لفظه.
ثم رواه (١/ ٣٢٩/ ١٢٦٦)، فقال: أخبرنا ابن جريج: أخبرنا عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل في الحائض نصاب دينار إذا أصابها قبل أن تغتسل.
ورواه أحمد في المسند (١/ ٣٦٧)، قال: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني عبد الكريم وغيره، عن مقسم مولى عبد الله بن الحارث، أن ابن عباس