أخبره: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل في الحائض نصاب دينار، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها، ولم تغتسل، فنصف دينار، كل ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وعلى ما تقدم فإن كلمة: "وغيره" التي وقعت في المسند بعد عبد الكريم إنما موقعها بعد ابن جريج؛ لأنَّ عبد الرزاق رواه عن ابن جريج ومحمد بن راشد عن عبد الكريم وحده، هكذا قرنهما ثم أفرد كل واحد بالرواية بعد ذلك، فالمبهم في رواية أحمد هو محمد بن راشد المقرون بابن جريج، والله أعلم.
• تابع عبد الرزاق في روايته عن ابن جريج وحده؛ هكذا:
١ - ابن لهيعة، عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، عن عبد الكريم البصري أنَّه أخبره: أن مقسمًا مولى ابن عباس حدثه: أنَّه سمع ابن عباس، يقول: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر الواطئ في العراك بصدقة دينار، وإن وطئها بعد أن تطهر ولم تغتسل بصدقة نصف دينار.
أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٨٧).
وابن لهيعة: صالح في المتابعات.
٢ - نافع بن يزيد [هو الكلاعي أبو يزيد المصري: ثقة عابد]، عن ابن جريج، عن أبي أمية عبد الكريم البصري، عن مقسم، عن ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أتى أحدكم امرأته في الدم، فليتصدق بدينار، وإذا وطيها وقد رأت الطهر ولم تغتسل فليتصدق بنصف دينار".
أخرجه البيهقي (١/ ٣١٦).
والذي أراه أن الاختلاف على ابن جريج فيه في وقفه ورفعه إنما هو من عبد الكريم نفسه.
فإن عبد الكريم هذا هو: عبد الكريم بن أبي المخارق، أبو أمية البصري - كما وقع مصرحًا به في رواية نافع بن يزيد وابن لهيعة -، وليس بابن مالك الجزري، كما توهم المزي، وابن التركماني، وأحمد شاكر، وانظر: تحفة الأشراف مع النكت (٥/ ٢٤٧)، الإمام (٣/ ٢٥٢).
وعبد الكريم بن أبي المخارق، أبو أمية البصري: مجمع على ضعفه، وقال النسائي والدارقطني: متروك، وقال أحمد في رواية ابنه عبد الله: "ضعيف"، وفي رواية أبي طالب: "ليس هو بشيء، شبه المتروك" [التهذيب (٢/ ٦٠٣)، الميزان (٢/ ٦٤٦)، الجرح والتعديل (٦/ ٦٠)].
• وقد اختلفت الرواية عنه في رفعه ووقفه، وفي متن الحديث، وفي القائل بهذا التفصيل، والبلاء فيه منه:
١ - فرواه ابن جريج [ثقة فقيه فاضل، يدلس ويرسل، وقد صرح بالسماع]، ومحمد بن راشد [صدوق]، عن عبد الكريم به كما تقدم.