للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وهذا التصريح لا يحتمل التأويل ولا يبقى معه شك في أن يكون هو عبد الكريم بن مالك الجزري، لا سيما إذا انضم إلى رواية الثقات قبله مثل رواية ابن جريج وابن عيينة: وفيما سيأتي من رواية هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة وليث بن أبي سليم.

٥ - سعيد بن أبي عروبة، واختلف عليه:

أ - فرواه روح بن عبادة [ثقة، سمع من سعيد بعد اختلاطه]: ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن عبد الكريم أبي أمية، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في الَّذي يأتي امرأته وهي حائض: "يتصدق بدينار فإن لم يجد فنصف دينار"، وفسره مقسم، فقال: إذا كان في إقبال الدم فدينار، وإذا كان في انقطاع الدم فنصف دينار، وإذا لم تغتسل فنصف دينار.

أخرجه البيهقي (١/ ٣١٧).

وقوله في هذا الإسناد: "عن عكرمة"، إنما هو من تخليط ابن أبي عروبة، وإنما هو مقسم بدليل التفسير في آخر الرواية، وبدليل:

ب - ما رواه عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي [ثقة، سمع من ابن أبي عروبة قبل اختلاطه، وهو أروى الناس عنه]، وعبد الله بن بكر السهمي [ثقة، قدمه أحمد في ابن أبي عروبة على محمد بن بكر البرساني وغيره]، وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف [كان عالمًا بسعيد، وسمع منه في الصحة والاختلاط، ولم يميز هذا من هذا]:

رواه ثلاثتهم: عن سعيد بن أبي عروبة، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس: أن رجلًا غشي امرأته وهي حائض، فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فأمره أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار.

قال سعيد: وكان يفسر مقسم: إذا كان في الدم فدينار، وإن كان قد انقطع الدم فنصف دينار.

أخرجه ابن الجارود (١١١)، والطوسي في مختصر الأحكام (١١٧)، والبيهقي (١/ ٣١٧).

وهذه الرواية هي الصواب عن ابن أبي عروبة.

٦ - سفيان الثوري، عن عبد الكريم، وعلي بن بذيمة، وخصيف، عن مقسم، عن ابن عباس به، مرفوعًا.

اختلف فيه على الثوري، ويأتي الكلام عليه عند حديث خصيف.

٧ - الحجاج بن أرطاة، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الرجل يطأ امرأته وهي حائض؟ قال: "يتصدق بنصف دينار".

أخرجه النسائي في الكبرى (٨/ ٢٣١/ ٩٠٥٩)، وابن أبي شيبة (٣/ ٨٨/ ١٢٣٧٢).

قال النسائي: "حجاج بن أرطاة، ضعيف؛ صاحب تدليس".

٨ - ليث بن أبي سليم [ضعيف لاختلاطه وعدم تميز حديثه]: حدثني الحكم بن

<<  <  ج: ص:  >  >>