للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عتيبة، وعبد الكريم أبو أمية، عن مقسم، عن ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في رجل غشي امرأته وهي حائض: "يتصدق بدينار، أو بنصف دينار".

أخرجه الطبراني في الكبير (١١/ ٣١٧ - ٣١٨/ ١٢٣١٣).

وإسناده واهي؛ فإن الراوي عن ليث: داود بن الزبرقان: متروك، كذبه الجوزجاني.

٩ - ورواه أحد المتروكين الهلكى: عبد الله بن محرر [متروك، هالك، منكر الحديث]، عن عبد الكريم بن مالك، وخصيف، وعلي بن بذيمة، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من وقع على امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار، أو بنصف دينار".

أخرجه ابن عدي في الكامل (٤/ ١٣٥)، وفي إسناده خطأ وتصحيف. والدارقطني (٣/ ٢٨٧).

وعلى هذه الرواية الساقطة اعتمد بعضهم على أن عبد الكريم هذا هو ابن مالك الجزري الثقة، وإنما هو ابن أبي المخارق البصري الضعيف؛ كما تقدم بيانه.

١٠ - أبو الأحوص سلام بن سليم [ثقة متقن]، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: كان الرجل إذا وقع على امرأته وهي حائض: أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتصدق بنصف دينار.

أخرجه ابن ماجة (٦٥٠).

١١ - هشام الدستوائي: ثنا عبد الكريم أبو أمية، عن مقسم، عن ابن عباس: في الَّذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بدينار، أو نصف دينار.

أخرجه البيهقي (١/ ٣١٧).

وقال: "هذا أشبه بالصواب [يعني: الموقوف]، وعبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية غير محتج به".

وممن جزم بأنه أبو أمية البصري: الإمام أحمد، حيث قال في مسنده (١/ ٢٣٧) بعدما أسند الحديث من طريقين عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن مقسم، عن ابن عباس به مرفوعًا، قال: "ورواه عبد الكريم أبو أمية، مثله بإسناده".

• وخلاصة ما تقدم: أن عبد الكريم بن أبي المخارق أبا أمية البصري قد أضطرب في هذا الحديث اضطرابا شديدًا، فكان يرفعه مرة ويوقفه مرة، والذين رووا عنه الرفع والوقف ثقات، لكن النفس تميل إلى رواية الوقف؛ لرجوع سفيان بن عيينة إليها بعدما كان يرفعه، وقال: "أنا أعلم به"، يعني: أبا أمية، ووافقه على الوقف: سفيان الثوري في روايته عن ابن جريج، عن أبي أمية، وهشام الدستوائي.

ورجح الموقوف: البيهقي، فقال: "هذا أشبه بالصواب".

واضطرب عبد الكريم في متنه اضطرابًا شديدًا، فتارة يقول: يتصدق بدينار أو بنصف دينار، وتارة يقول: يتصدق بنصف دينار.

<<  <  ج: ص:  >  >>