للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتارة يفصِّل ويعلق الكفارة بالدم الأحمر، أو العبيط، وبالدم الأصفر.

أو يعلقها: بالحيض والطهر وانقطاع الدم قبل الاغتسال.

أو يعلقها بالواجد وغير الواجد، أو يجعل التفصيل من كلام مقسم.

• وفي النهاية فإن هذا الطريق ضعيف بكل تفاصيله؛ إلا ما وافق فيه عبد الكريم: عبد الحميد بن عبد الرحمن في روايته عن مقسم.

وهي رواية هشام الدستوائي، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس: في الَّذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار. موقوف، والله أعلم.

***

٢٦٦ - . . . شريك، عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض، فليتصدق بنصف دينار".

• حديث مضطرب.

أخرجه الترمذي (١٣٦)، والنسائي في الكبرى (٨/ ٢٣٢/ ٩٠٦٤)، والدارمي (١/ ٢٧٠/ ١١٠٥)، وأحمد (١/ ٢٧٢)، وابن أبي شيبة (٣/ ٨٨/ ١٢٣٧١)، والطحاوي في المشكل (٣/ ٦٣٣/ ٢٢٣٢ - ترتيبه)، وابن عدي في الكامل (٣/ ٧٢)، والبيهقي (١/ ٣١٦).

• واختلف فيه على شريك:

١ - فرواه محمد بن الصباح البزاز، وعلي بن حجر، وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي، وحسين بن محمد المروذي، والهيثم بن جميل الأنطاكي، ومحمد بن سعيد بن الأصبهاني، وأبو بكر بن أبي شيبة:

سبعتهم [وهم ثقات]، عن شريك به هكذا.

٢ - ورواه سهل بن صالح الأنطاكي [صدوق]، وعبد الرحمن بن شيبة الجدي [قال أبو حاتم: "لا أعرفه وحديثه صحاح"، وقال ابن حبان في الثقات: "ربما خالف"، وقال العجلي: "ثقة ثبت في الحديث". معرفة الثقات (١٠٤٨)، الجرح والتعديل (٥/ ٢٤٣)، الثقات (٨/ ٣٧٥)]، وإسحاق بن كعب مولى بني هاشم [صدوق. الجرح والتعديل (٢/ ٢٣٢)، اللسان (١/ ٤١٠)]:

ثلاثتهم، عن شريك، عن خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس به، مرفوعًا.

فجعلوا عكرمة مكان مقسم، وهو خطأ.

أخرجه النسائي في الكبرى (٨/ ٢٣٢/ ٩٠٦٥)، والطبراني في الكبير (١١/ ٢١٥ و ٦٩٨/ ١١٢٨٨ و ١٢٠٢٥).

قال النسائي: "هذا خطأ، وشريك ليس بالحافظ".

• ورواه ابن جريج، واختلف عليه:

١ - فرواه حجاج بن محمد المصيصي الأعور [ثقة ثبت]، عن ابن جريج، قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>