أخبرني خصيف، عن مقسم، أخبره: أن ابن عباس أخبره: أن رجلًا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -: أصاب امرأته وهي حائض، فأمره بنصف دينار.
أخرجه النسائي في الكبرى (٨/ ٢٣١/ ٩٠٦٥).
٢ - ورواه عبد الرزاق بن همام الصنعاني [ثقة حافظ، أضر في آخر عمره فتغير]، عن ابن جريج، عن خصيف، عن مقسم مولى عبد الله بن الحارث، أخبره: أن رجلًا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -: أصاب امرأته حائضًا، فأمره أن يتصدق بنصف دينار.
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١/ ٣٢٨/ ١٢٦٢).
ورواية حجاج أولى بالصواب، فإنه أثبت أصحاب ابن جريج [شرح العلل (٢/ ٦٨٢)].
• ورواه سفيان الثوري، واختلف عليه:
١ - فرواه عبد الله بن يزيد بن الصلت [متروك، منكر الحديث]، عن سفيان، عن عبد الكريم بن مالك، وعلي بن بذيمة، وخصيف، عن مقسم، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أتى امرأته في الدم: فعليه دينار، وفي الصفرة: نصف دينار".
أخرجه الطبراني في حديثه لأهل البصرة، بانتقاء ابن مردويه (١٣٣)، الدارقطني (٣/ ٢٨٧)، ومن طريقه: الجوزقاني في الأباطيل والمناكير (١/ ٥٧٥/ ٣٧٧)، وابن دقيق العيد في الإمام (٣/ ٢٧٠).
وهذا حديث منكر؛ والمعروف عن الثوري هو ما رواه:
٢ - يحيى بن سعيد القطان [ثقة ثبت إمام حجة، وهو أثبت أصحاب الثوري]، وأبو نعيم الفضل بن دكين [ثقة ثبت، من أثبت أصحاب الثوري]، ويحيى بن آدم [ثقة حافظ، وهو ثقة في الثوري]، وعبد الرزاق [ثقة حافظ، وهو ثقة في الثوري]، ومحمد بن يوسف الفريابي [ثقة فاضل، يخطئ في حديث الثوري، وقد أخطأ هنا فرواه مرة كالجماعة - عند النسائي -، مرسلًا، ورواه مرة أخرى فأخطأ بوصله وذكر ابن عباس فيه - عند الدارمي -]:
رواه خمستهم: عن الثوري، عن خصيف، - زاد يحيى بن سعيد، وأبو نعيم، وعبد الرزاق: وعلي بن بذيمة -، عن مقسم، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الَّذي يقع على امرأته وهي حائض: "يتصدق بنصف دينار".
أخرجه النسائي في الكبرى (٨/ ٢٣٢/ ٩٠٦٢)، والدارمي (١/ ٢٧٠/ ١١٠٩)، وأحمد (١/ ٣٢٥)، وعبد الرزاق (١/ ٣٢٨/ ١٢٦٣)، وأبو نعيم الفضل بن دكين في الصلاة (٨ و ٩)، وابن المنذر (٢/ ٢١٢/ ٨٠٠)، والبيهقي (١/ ٣١٦).
قال البيهقي: "خصيف الجزري: غير محتج به".
• والحديث كما ترى قد اختلف فيه على خصيف:
١ - فرواه شريك بن عبد الله النخعي [صدوق سيئ الحفظ]، وابن جريج [ثقة حافظ]: كلاهما - في المحفوظ عنهما -: عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس به، مرفوعًا. وتقدم.