للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - ورواه سفيان الثوري [ثقة ثبت إمام حجة]، وأبو خيثمة زهير بن معاوية [ثقة ثبت]: كلاهما عن خصيف، عن مقسم، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: مرسلًا.

تقدم ذكر من أخرج حديث الثوري، وأخرج حديث زهير: النسائي في الكبرى (٨/ ٢٣١ - ٢٣٢/ ٩٠٦١). بنحو حديث الثوري.

٣ - ورواه حماد بن سلمة، وإسرائيل، ومعمر:

ثلاثتهم [وهم ثقات]: عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس: في الَّذي أتى امرأته وهي حائض؟ قال: "يتصدق بدينار، أو بنصف دينار". موقوف.

وهذا لفظ حماد وإسرائيل، ولفظ معمر: "إذا أصابها حائضًا تصدق بدينار"، وقال مقسم: "فإن أصابها بعدما ترى الطهر فنصف دينار ما لم تغتسل".

أخرجه النسائي (٨/ ٢٣٢/ ٩٠٦٣)، وعبد الرزاق (١/ ٣٢٨/ ١٢٦١)، وابن المنذر (٢/ ٢٠٩/ ٧٩٦)، والطحاوي في المشكل (٣/ ٦٣٤/ ٢٢٣٣ - ترتيبه).

٤ - ورواه حجاج، عن خصيف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: في الرجل يواقع امرأته وهي حائض؟ قال: "إذا واقع في الدم العبيط؛ نصدق بدينار، وإن كان في الصفرة؛ فنصف دينار". موقوفًا.

أخرجه النسائي (٨/ ٢٣٣/ ٩٠٦٦).

وحجاج هو ابن أرطاة: ضعيف مدلس.

• وهذا الاختلاف إنما هو من دلائل سوء حفظ خصيف بن عبد الرحمن الجزري، واضطرابه في حديثه.

فإن خصيفًا رواه مرة متصلًا مرفوعًا، ومرة موقوفًا، ومرة مرسلًا.

وهذا اضطراب شديد من خصيف؛ وليس هو بالقوي؛ هو سيئ الحفظ، قال ابن القطان الفاسي: "أما رواية خصيف: فضعيفة بضعف خصيف، فإنه كان يخلط في محفوظه" [بيان الوهم (٥/ ٢٧٤)].

***

قال أبو داود: وكذا قال علي بن بَذيمة، عن مقسم، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: مرسلًا.

• مرسل بإسناد صحيح.

رواه سفيان الثوري، عن علي بن بذيمة، وخصيف، عن مقسم، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الَّذي يأتي امرأته وهي حائض: يتصدق بنصف دينار".

أخرجه عبد الرزاق (١٢٦٣)، وأبو نعيم الفضل بن دكين في الصلاة (٨ و ٩)، وابن المنذر (٨٠٠)، والبيهقي (١/ ٣١٦).

وتقدم قريبًا.

وعلي بن بذيمة: ثقة؛ وعليه: فهو مرسل بإسناد صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>