للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لتنظر عدة الأيام والليالي التي كانت تحيض قبل أن يكون بها الذي كان، وقدرهن من الشهر، فتترك الصلا لذلك، فإذا خلفت ذلك، فحضرت الصلاة، فلتغتسل ولتصل".

أخرجه إسحاق بن راهويه (٤/ ٨١ - ٨٢/ ١٨٤٥)، وعنه السراج في مسنده [ذكره ابن دقيق العيد في الإمام (٣/ ٢٩٩)]، وفي حديثه بانتقاء زاهر الشحامي (٤٣٧)، والطبراني في الكبير (٢٣/ ٣٨٥ - ٣٨٦/ ٩٢٠).

• وهذا أولى بالصواب، فإنه إسناد مدني، عرف في بلده وخارجها؛ بخلاف الأول فإنه إسناد مدني لم يعرف إلا من رواية الغرباء.

وهذا رواه عن موسى بن عقبة المدني: اثنان من الثقات، أحدهما مدني، وأما الأول فهو غريب، تفرد به إبراهيم بن طهمان، أحد الغرباء، وهو ثقة يغرب.

وهذا لم يختلف في إسناده بخلاف الأول.

• وعليه: فإن المحفوظ في هذا الإسناد:

عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة به.

فيكون موسى بن عقبة في هذا متابعًا لمالك وعبيد الله بن عمر العمري.

فهؤلاء ثلاثة من أئمة الحديث وحفاظه، وفقهاء أهل المدينة: مالك، وعبيد الله بن عمر، وموسى بن عقبة: تتابعوا على رواية هذا الحديث: عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة، هكذا بلا واسطة، فكيف يقال بعد ذلك بأن سليمان بن يسار لم يسمعه من أم سلمة؛ لمجرد مخالفة غيرهم لهم، فإن كل من خالفهم في هذا الإسناد فزاد رجلًا مبهمًا فيه بين سليمان وأم سلمة هم جميعًا ممن هم دون مالك وعبيد الله بن عمر في نافع، لا سيما وقد تابعهم أيوب السختياني عن سليمان به بلا واسطة، ومالك، وعبيد الله: أثبت في نافع من كل من رواه عن نافع بالزيادة.

ثم إن هؤلاء الثلاثة الأئمة الفقهاء الثقات المتقنين قد توبعوا أيضًا على ذلك؛ تابعهم:

١ - جرير بن حازم [بصري، ثقة إلا في قتادة]، قال: سمعت نافعًا، يحدث عن سليمان بن يسار، أن أم سلمة سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -، عن فاطمة ابنة أبي حبيش، وكانت تهراق دمًا؛ فأمرها أن تدع الصلاة، أقراءها وقدرهن من الشهر، ثم تغتسل وتستثفر بثوب، ثم تصلي.

أخرجه الطحاوي في المشكل (١/ ٣٤٨ / ٣٢٥). بإسناد صحيح إليه، لكن وهم جرير في تعيين المستحاضة، وفي قوله: "أقراءهما".

٢ - الحجاج بن أرطاة [ضعيف مدلس]، عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة، أن فاطمة أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إني أرى الدم؛ فأمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نغتسل وتتوضأ لكل صلاة.

أخرجه الطبراني في الكبير (٢٣/ ٢٧٠ - ٢٧١/ ٥٧٧)، وذكره ابن دقيق العيد في الإمام (٣/ ٢٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>