للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

روى شريك، عن أبي اليقظان، عن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتصلي".

وروى العلاء بن المسيَّب، عن الحكم، عن أبي جعفر: أن سَودة استُحيضت، فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا مضت أيامها اغتسلت وصلت.

أما رواية قَمير فسيأتي تخريجها والكلام عليها برقم (٣٠٠).

ورواية القاسم يأتي تخريجها مفصلة برقم (٢٩٤ و ٢٩٥).

ورواية أبي بشر يأتي تخريجها برقم (٣٠٥).

ورواية شريك تأتي موصولة برقم (٢٩٧)، وانظر تخريجه هناك.

وأما رواية العلاء بن المسيب: فقد قال أبو داود بعد الحديث رقم (٣٠٤): "وروي عن العلاء بن المسيب وشعبة، عن الحكم، عن أبي جعفر، قال العلاء: عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأوقفه شعبة على أبي جعفر: توضأ لكل صلاة".

قلت: رواه حفص بن غياث، عن العلاء بن المسيب، واختلف عليه:

١ - فرواه الحسن بن عيسى الحربي - وفي نسخة: الجرمي -: ثنا حفص بن غياث، عن العلاء بن المسيب، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي جعفر، عن سودة بنت زمعة، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تجلس فيها، ثم تغتسل غسلًا واحدًا، ثم توضأ لكل الصلاة".

أخرجه الطبراني في الأوسط (٩/ ٧٩/ ٩١٨٤)، والتصحيح من نصب الراية (١/ ٢٠٢).

قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن الحكم إلا العلاء بن المسيب، ولا عن العلاء إلا حفص بن غياث، تفرد به الحسن بن عيسى".

قلت: إن كان الحسن بن عيسى الحربي أو الجرمي هذا هو: الحسن بن عيسى بن ماسرجس النيسابوري، وكان نصرانيًا فأسلم، إن كان هو، فهو ثقة، وإلا فلا أدري! وتابعه العطاردي [وهو: ضعيف] عند ابن خزيمة، ذكره البيهقي (١/ ٣٣٥).

٢ - وخالفه الإمام الثقة الحافظ المصنف أبو بكر بن أبي شيبة، فقال: حدثنا حفص بن غياث: عن العلاء بن المسيب، عن الحكم، عن أبي جعفر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر المستحاضة إذا مضت أيام أقرائها أن تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي. مرسل.

رواه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ١١٨/ ١٣٤٩).

قلت: وهو الصواب عن حفص بن غياث: مرسل.

وذكر أبو داود أن شعبة أوقفه على أبي جعفر، يعني: أن شعبة رواه عن الحكم بن عتيبة، عن أبي جعفر: موقوفًا عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>