وهم أربعة وعشرون نفسًا (٢٤) من الثقات، وفيهم من أثبت أصحاب هشام: الثوري، ويحيى القطان، وابن نمير.
وقال سفيان بن عيينة:"فاغتسلي وصلي - أو قال: اغسلي عنك الدم وصلي -" شك ابن عيينة، وفي رواية ابن ثوبان:"فاغتسلي وصلي".
وفي رواية أبي معاوية في آخرها: قال [يعني: هشام بن عروة]: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتَّى يجيء ذلك الوقت [البخاري (٢٢٨)].
وفي رواية يحيى بن سعيد القطان: قلت لهشام: أغسل واحد تغتسل، وتوضؤ عند كل صلاة؟ قال: نعم [أحمد (٦/ ١٩٤)].
٢ - ورواه مالك بن أَنس، والليث بن سعد، وعمرو بن الحارث، وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي، وابن جريج:
رواه خمستهم [وفيهم من أثبت أصحاب هشام: مالك والليث]، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، كما في الحديث التالي:
***
٢٨٣ - . . . مالك عن هشام - بإسناد زهير ومعناه -، وقال:"فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك، وصلي".
• حديث صحيح.
ولفظه بتمامه عند مالك في الموطأ: عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش: يا رسول الله إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما ذلك عرق، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك، وصلي".
أخرجه مالك في الموطأ [(١/ ١٠٧/ ١٥٦)، رواية يحيى بن يحيى الليثي، (٩١) رواية القعنبي، (١٧١) رواية أبي مصعب الزهري]. وعنه: الشافعي في الأم (٢/ ١٣٢/ ١٢٣) و (٨/ ٥٦٨/ ٣٦٨٦)، ومن السنن (١/ ٢٤١/ ١٣٥)، وفي المسند (٣١٠).
وأخرجه: البخاري (٣٠٦)، والنسائي (١/ ١٢٤ و ١٨٦/ ٢١٨ و ٣٦٦)، وأبو عوانة في صحيحه (١/ ٢٦٧/ ٩٢٨)، وابن حبان (٤/ ١٨٣/ ١٣٥٠)، وعبد الرزاق (١/ ٣٠٤/ ١١٦٦)، وصالح بن أحمد بن حنبل في مسائل أبيه (٥٠٧)، وابن المنذر (٢/ ٢٢٠ - ٢٢١/ ٨٠٧)، والطحاوي في شرح المعاني (١/ ١٠٢ - ١٠٣)، وفي المشكل (١/ ٣٥٨/ ٣٣٦ - ترتيبه)، وفي أحكام القرآن (١٦٨)، والطبراني في الكبير (٢٤/ ٣٥٨/ ٨٩٠)، والجوهري في مسند الموطأ (٧٤٢)، والدارقطني (١/ ٢٠٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٣٢١ و ٣٢٤ و ٣٢٩)، وفي المعرفة (١/ ٣٦٨/ ٤٧١)، والبغوي في شرح السُّنَّة (١/ ٤١٧/ ٣٢٥)، وقال:"هذا حديث متفق على صحته"، وابن دقيق العيد في الإمام (٣/ ٢٨٢).