المحفوظ: ما رواه أبو معاوية وغيره عن هشام بن عروة هذا الحديث، وفي آخره قال: قال هشام: قال أبي: ثم توضأ لكل صلاة حتَّى يجيء ذلك الوقت" [السنن الكبرى (١/ ١١٦)]، وقال في موضع ثانٍ (١/ ٣٢٧): "وقد روي فيه زيادة الوضوء لكل صلاة، وليست بمحفوظة"، وقال في موضع ثالث (١/ ٣٤٤): "رواه مسلم في الصحيح عن خلف بن هشام [يعني: عن حماد بن زيد] دون قوله: "وتوضئي" وكأنه ضعفه لمخالفته سائر الرواة عن هشام".
وقال في المعرفة (١/ ٣٦٩): "إلا أن حماد بن زيد زاد فيه الوضوء؛ وهو غلط، إنما الوضوء من قبل عروة".
وقال الإمام النسائي: "لا أعلم أحدًا ذكر في هذا الحديث: "وتوضئي" غير حماد بن زيد، وقد روى غير واحد عن هشام، ولم يذكر فيه: "وتوضئي". ا هـ.
• وقد فصل المرفوع في هذا الحديث من هذه الزيادة المدرجة من كلام عروة:
أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، قال أبو معاوية: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله! إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا، إنما ذلك عرق، وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، ثم صلي".
قال: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتَّى يجيء ذلك الوقت. وفي رواية: قال هشام: قال أبي.
أخرجه البخاري (٢٢٨)، والترمذي (١٢٥)، وإسحاق بن راهويه (٢/ ٩٧/ ٥٦٣)، والحسن بن سفيان في الأربعين (٢٣)، والبيهقي (١/ ٣٤٤).
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ١١٩/ ١٣٥٣)، قال: حدثنا حفص، وأبو معاوية، عن هشام، عن أبيه، قال: المستحاضة تغتسل، وتتوضأ لكل صلاة.
قال ابن رجب في الفتح (١/ ٤٤٨): "والصواب: أن هذا من قول عروة".
وقال في موضع آخر (١/ ٤٤٩): "والصواب: أن لفظة الوضوء مدرجة في الحديث من قول عروة".
وأما ابن حجر وابن التركماني والألباني فلم يحالفهم الصواب فيما قالوا.
• وكذلك روى مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أنَّه قال: ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلًا واحدًا، ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة.
رواه مالك في الموطأ [(١/ ١٠٨/ ١٦١) رواية يحيى الليثي، (١٧٥) رواية أبي مصعب الزهري، (٦٨) رواية سويد بن سعيد، (٨٤) رواية محمد بن الحسن الشيباني].
وعنه: الشافعي في الأم (٨/ ٥٧٠/ ٣٦٨٩)، ومن طريقه: البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٣٥٠ - ٣٥١)، وفي المعرفة (١/ ٣٧٩/ ٤٨٧).