بقوله:"وهذا يدل على أن حفظهما كان فيه شيء عنده" [التهذيب (٣/ ٧١٦)، شرح العلل (٢/ ٧٦٦)].
وعلى هذا: يمكن إدخال رواية أبي حمزة في ضمن من أدرج هذه الزيادة في المرفوع على اعتبار أنَّه وافقهم في الإسناد.
٥ - وأدرج قول عروة بن الزبير:"ثم توضئي لكل صلاة، أدرجه في المرفوع جماعة، منهم: حماد بن زيد، وحماد بن سلمة، وأبو حمزة السكري، وأبو عوانة [وهم ثقات حفاظ (٤)]:
وتابعهم: يحيى بن سليم الطائفي [صدوق، سيئ الحفظ]، والحجاج بن أرطأة، وأبو حنيفة النعمان بن ثابت [وهما ضعيفان]، ويحيى بن هاشم السمسار [متروك، بل كذاب يضع الحديث. اللسان (٦/ ٣٤١)]:
رواه ثمانيتهم: عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة - رضي الله عنها -، قالت: استحيضت فاطمة بنت أبي حبيش، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله! إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما ذلك عرق، وليست بالحيضة، فإذا، أقبلت الحيضة، فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك أثر الدم وتوضئي، فإنما ذلك عرق، وليس بالحيضة"، قيل له: فالغسل؟ قال: ذلك لا يشك فيه أحد. هذا لفظ حماد بن زيد.
ولفظ أبي عوانة: "تدع الصلاة أيامها، ثم تغتسل غسلًا واحدًا، ثم تتوضأ عند كل صلاة"، وهذا كلُّه كلام عروة كما سيأتي ذكره.
ولفظ حماد بن سلمة: "لا، إنما ذلك عرق، وليست بالحيضة؛ فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها، فاغسلي عنك الدم، وتوضئي وصلي". قال هشام: فكان أبي يقول: تغتسل غسل الأول، ثم ما يكون بعد ذلك فإنها تطهر وتصلي.
أخرجه مسلم (٣٣٣)، وأبو نعيم في المستخرج (١/ ٣٧٩/ ٧٤٥)، والنسائي (١/ ١٢٤ و ١٨٥ - ١٨٦/ ٢١٧ و ٣٦٤)، وابن ماجة (٦٢١)، والدارمي (١/ ٢٢٠ - ٢٢١/ ٧٧٩)، وابن حبان (٤/ ١٨٨ و ١٨٩/ ١٣٥٤ و ١٣٥٥)، والحاكم (٤/ ٥٦)، وأبو يعلى (١/ ٣٧٩/ ٤٤٨٦)، وأبو العباس السراج في حديثه بانتقاء الشحامي (٤٣٢)، والطحاوي في شرح المعاني (١/ ١٠٢ و ١٠٣)، والمشكل (١/ ٣٥٦ - ٣٥٨/ ٣٣٣ - ٣٣٥ - ترتيبه)، وفي أحكام القرآن (١٦٩ و ١٩٢٧ و ١٩٢٨)، والطبراني في الكبير (٢٤/ ٣٥٩ - ٣٦١/ ٨٩٢ و ٨٩٥ و ٨٩٧)، والرامهرمزي في المحدث الفاصل (٣٢٥ - ٣٢٦)، وأبو نعيم في مسند أبي حنيفة (٢٤٨)، وابن حزم (١/ ٢٥١)، والبيهقي في السنن (١/ ١١٦ و ٣٤٣ و ٣٤٤)، وابن عبد البر في التمهيد (٦/ ٤٨) و (٨/ ١٨١ و ١٨٢).
أما الإمام مسلم فقد أعل هذه الزيادة المدرجة حيث لم يذكرها، وقال: "وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره".
قال البيهقي بعد حكاية كلام مسلم: "وهذا لأنَّ هذه الزيادة غير محفوظة، إنما