للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وانظر أيضًا: مسند ابن أبي شيبة (٧٣٦).

• غريب الحديث:

كوم شريك: قرب الإسكندرية بمصر، وعلقماء أو علقام: موضع بأسفل مصر [معجم البلدان (٤/ ٤٩٥)].

نضو أخيه: يعني: الناقة المهزولة.

ليطير له النصل: أي يصيبه في القسمة.

القِدح: خشب السهم قبل أن يراش ويُركَّب فيه النصل، وفيه جواز قسمة الشيء ما لم تذهب منفعته وتبطل قيمته.

وأما نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن عقد اللحية فإن ذلك يفسر على وجهين: أحدهما: ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من عقد اللحى في الحروب، وذلك من زي الأعاجم، يفتلونها، ويعقدونها، وقيل معناه: معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد، وذلك من فعل أهل التوضيع والتأنيث، ووقع في رواية ابن أبي عاصم: "عقص لحيته".

وأما نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن تقليد الوتر، فقد قيل: إن ذلك من أجل العُوَذ التي يعلقونها عليه، والتمائم التي يشدونها بتلك الأوتار، وكانوا يرون أنها تعصم من الآفات، وتدفع عنهم المكاره، وقيل غير ذلك [معالم السنن (١/ ٢٤)، غريب الحديث للخطابي (١/ ٤٢٢ - ٤٢٣) و (٢/ ١٦٩ - ١٧٠)، شرح السُّنَّة (١١/ ٢٨)، النهاية (٣/ ٢٧٠) و (٤/ ٩٩)، المجموع (١/ ٣٥٩)، الإمام (٢/ ٥٦٠)، البدر المنير (٢/ ٣٥٣)، زهر الربى (٨/ ١٣٥)، عون المعبود (١/ ٣٩)، تيسير العزيز الحميد (١٣٤)].

***

٣٨ - . . . روح بن عبادة: حدثنا زكريا بن إسحاق: حدثنا أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نتمسح بعظم، أو بعر.

• حديث صحيح

أخرجه مسلم (٢٦٣)، وأبو عوانة (١/ ١٨٦/ ٥٨٣)، وأبو نعيم في مستخرجه (١/ ٣١٩/ ٦٠٨)، وأحمد (٣/ ٣٤٣ و ٣٨٤)، وأبو يعلى (٤/ ١٦٨/ ٢٢٤٢)، والبيهقي (١/ ١١٠)، وابن عبد البر (١١/ ١٩).

ولم ينفرد بذلك زكريا بن إسحاق المكي عن أبي الزبير المكي به، وإن كان لا يضره تفرده لو تفرد، فقد تابعه: ابن لهيعة عن أبي الزبير به.

قال ابن لهيعة: حدثنا أبو الزبير، عن جابر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يستنجى ببعرة أو بعظم.

أخرجه أحمد (٣/ ٣٣٦).

***

<<  <  ج: ص:  >  >>