للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كانت، أو سبخة، أو رملًا، وصح عنه أنه قال: "حيثما أدركت رجلًا من أمتي الصلاة، فعنده مسجده وطهوره" وهذا نص صريح في أن من أدركته الصلاة في الرمل، فالرمل له طهور، ولما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك، قطعوا تلك الرمال في طريقهم، وماؤهم في غاية القلة، ولم يرو عنه أنه حمل معه التراب، ولا أمر به، ولا فعله أحد من أصحابه، مع القطع بأن في المفاوز الرمال أكثر من التراب، وكذلك أرض الحجاز وغيره، ومن تدبر هذا، قطع بأنه كان يتيمم بالرمل، والله أعلم، وهذا قول الجمهور".

وقال في فوائد غزوة تبوك (٣/ ٥٦١): "ومنها: جواز التيمم بالرمل؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه قطعوا الرمال التي بين المدينة وتبوك، ولم يحملوا معهم ترابًا بلا شك، وتلك مفاوز معطشة، شكوا فيها العطش إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقطعًا كانوا يتيممون بالأرض التي هم فيها نازلون، هذا كله مما لا شك فيه، مع قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فحيثما أدركت رجلًا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وطهوره".

وسوف يأتي تخريج أحاديث طهورية الأرض مفصلًا عند الحديث رقم (٤٨٩).

وقد سبق أن ذكرت فوائد أحاديث هذا الباب فيما تقدم تحت الحديث رقم (١٧).

وانظر: الأم (٢/ ١٠٥)، جامع البيان لابن جرير (٤/ ١١٢)، المحرر الوجيز (٤٤٠)، معجم تهذيب اللغة (٢/ ٢٠١٣)، معجم مقاييس اللغة (٥٦٧)، الفروق للقرافي (٢/ ٧٤/ ٦١)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٢١/ ٣٦٤)، شرح السنة (١/ ٤٠١)، سؤالات أبي داود للإمام أحمد (١١٧ - ١١٩)، فتاوى اللجنة الدائمة (٥/ ٣٥١ - ٣٦٠)، نيل الأوطار (١/ ٣٩٧)، الشرح الممتع (١/ ٣٢٩).

• ومما يحسن نقله: قال ابن جرير الطبري في تفسيره (٤/ ١١٢): "والمسح منه بالوجه: أن يضرب المتيمم بيديه على وجه الأرض الطاهر، أو ما قام مقامه، فيمسح بما علق من الغبار وجهه، فإن (علق من الغبار) كان الذي علق به من الغبار كثيرًا فنفخ عن يديه أو نفضه، فهو جائز، وإن لم يعلق بيديه من الغبار شيء، وقد ضرب بيديه أو إحداهما الصعيد ثم مسح بهما أو بها وجهه أجزأه ذلك؛ لإجماع جميع الحجة على أن المتيمم لو ضرب بيديه الصعيد -وهو أرض رمل- فلم يعلق بيديه منها شيء فيتيمم به، أن ذلك مجزئه، لم يخالف في ذلك من يجوز أن يعتد خلافًا، فلما كان ذلك إجماعًا منهم، كان معلومًا أن الذي يراد به من ضرب الصعيد باليدين: مباشرة الصعيد بهما، بالمعنى الذي أمر الله بمباشرته بهما، لا لأخذ تراب منه"

ومن فتاوى اللجنة الدائمة رقم (٥٠٨١) (٥/ ٣٥١):

س: إنني في بيت وليس عندي تراب وفي بعض الأوقات ليس عندي أحد يحضر لي ترابًا هل يجوز لي أن أتيمم على الفراش (السجاد)، أم لا؟

ج: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: يجب عليك أن تتيمم بتراب طاهر إذا لم يوجد الماء، أو تعذر استعماله؛ لقوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا

<<  <  ج: ص:  >  >>