فقال: باطل؛ ما حدث به معمر قط.
سمعت يحيى يقول: عليه بدنة مقلدة مجللة إن كان معمر حدث بهذا قط، هذا باطل، ولو حدث بهذا عبد الرزاق كان حلال الدم، من حدث بهذا عن عبد الرزاق؟ قالوا له: فلان، فقال: لا، والله ما حدث به معمر، وعليه حجة من ههنا -يعني: المسجد إلى مكة- إن كان معمر حدث بهذا.
قال أبو عبد الرحمن: وهذا الحديث يروونه: عن إسرائيل، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على الجبائر، وعمرو بن خالد: لا يسوى حديثه شيئًا".
[وانظر: الكامل لابن عدي (١/ ١٢٣)، شرح علل الترمذي (٢/ ٧٥٣)].
قال النووي في المجموع (٢/ ٣٤١) في حديث علي: "حديث متفق على ضعفه وتوهينه".
وقال ابن الملقن في البدر المنير (٢/ ٦١٠): "هذا الحديث ضعيف".
٢ - حديث ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يمسح على الجبائر.
أخرجه الدارقطني (١/ ٢٠٥)، والخطيب في التاريخ (١١/ ١١٥)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٣٦٠/ ٥٩٥)، وفي التحقيق (١/ ٢١٩).
من طريق أبي عمارة محمد بن أحمد بن مهدي: ثنا عبدوس بن مالك العطار: نا شبابة: نا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عمر به.
قال الدارقطني: "لا يصح مرفوعًا، وأبو عمارة ضعيف جدًّا" [وانظر: الميزان (٣/ ٤٥٦)، اللسان (٥/ ٤٥)].
قلت: رفعه منكر، والمعروف: عن ابن عمر من قوله، موقوفًا عليه، ومن فعله أيضًا: فقد روى: هشام بن الغاز، عن نافع، عن ابن عمر، قال: من كان به جرح معصوب فخشي عليه العنت: فليمسح ما حوله، ولا يغسله.
وفي رواية: من كان له جرح معصوب عليه: توضأ، ومسح على العصائب، ويغسل ما حول العصائب.
وفي رواية: إذا لم تكن على الجراح عصائب: غسل ما حوله، ولم يغسله.
أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٢٦/ ١٤٤٨)، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٢٤/ ٥٢٥)، والبيهقي (١/ ٢٢٨).
وإسناده صحيح.
وصح من فعله أيضًا. انظر: المصادر السابقة.
قال البيهقي في السنن: "هو عن ابن عمر: صحيح".
وقال في الخلافيات (٢/ ٥٠٤): "وصحيح عن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يمسح على العصابة".