للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن شواهد هذا الحديث:

١ - شعبة، عن مخارق، عن طارق بن شهاب، قال: أجنب رجلان فتيمم أحدهما فصلى، ولم يصل الآخر، فأتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يعب عليهما.

وفي لفظ: أن رجلًا أجنب فلم يصل، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له، فقال: "أصبت" فأجنب رجل آخر فتيمم وصلى، فأتاه فقال نحوًا مما قال للآخر؛ يعني: "أصبت".

أخرجه النسائي (١/ ١٧٢ و ٢١٣/ ٣٢٤ و ٤٣٤ م)، وأحمد (٤/ ٣١٥)، ومن طريقه: الضياء في المختارة (٨/ ١١٠/ ١٢٤).

وإسناده صحيح؛ رجاله رجال الشيخين، عدا مخارق الأحمسي فمن رجال البخاري وحده، وسمع طارقًا [التاريخ الكبير (٧/ ٤٣١)].

وطارق بن شهاب: صحابي؛ رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو كبير، ولم يثبت له منه سماع، وغزا في خلافة أبي بكر، وهو ممن أدرك الجاهلية، وحديثه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسل، ومراسيل الصحابة مقبولة وهي حجة.

انظر: التاريخ الكبير للبخاري (٤/ ٣٥٢)، التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة (٣/ ٤٩ / ٣٧٧٢ - ٣٧٨٢)، الجرح والتعديل (٤/ ٤٨٥)، المراسيل (١٥٣) (٣٤٨ - ٣٥١)، تاريخ ابن معين للدوري (٣/ ٥٨)، طبقات خليفة (١١٧ و ١٣٨)، ثقات العجلي (٧٨٥)، طبقات ابن سعد (٦/ ٦٦)، طبقات مسلم (١/ ٢٨٧/ ١٢١٥)، سؤالات الآجري (١٩٩)، ثقات ابن حبان (٣/ ٢٥١)، مشاهير علماء الأمصار (٣١٩)، سنن أبي داود (١٠٦٧)، سنن النسائي (٧/ ١٦١/ ٤٢٠٩)، الآحاد والمثاني (٤/ ٤٧٧)، المعجم لابن قانع (٢/ ٤٥)، مستدرك الحاكم (١/ ٢٨٨)، سنن البيهقي (٣/ ١٨٣)، المحلى (٢/ ١٤٥)، تاريخ دمشق (٢٤/ ٤٢٠)، تحفة التحصيل (١٥٧)، جامع التحصيل (٢٠٠)، معرفة الصحابة (٣/ ١٥٥٨ / ١٥٣٦)، الاستيعاب (١٢٨١)، أسد الغابة (٣/ ٦٨/ ٢٥٩٤)، الإصابة (٤٢٤٥)، الإنابة (١/ ٢٩٩/ ٤٦٧)، تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة (٣١)، السير (٣/ ٤٨٦)، تهذيب الأسماء واللغات (١/ ٢٣٨)، الإكمال لابن ماكولا (١/ ٤٣)، الإكمال لمغلطاي (٧/ ٤٤)، التهذيب (٢/ ٢٣٢)، فتح الباري (٢/ ٣٥٧) و (١٣/ ٢٤٦)، نصب الراية (٢/ ١٩٨)، تحفة المحتاج (١/ ٤٨٧)، التنقيح (٢/ ٧٠)، البدر التمام (٣/ ٤٦٨)، نيل الأوطار (٢/ ٤٨٨)، فتح المغيث (٣/ ٨٥).

لكن ليس في الحديث موضع الشاهد، فليس فيه أن أحدًا منهما أعاد الصلاة في الوقت أم لم يعد، وليس فيه أن أحدًا منهما وجد الماء قبل خروج الوقت، لكن يمكن أن يحتج به على إقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن صلى بالتيمم، وقوله له: "أصبت"، ثم لم يأمره بالإعادة، لإجزاء صلاته، وإصابته للسنة، والله أعلم.

٢ - ابن لهيعة، عن عبد الله بن هبيرة، عن حنش، عن ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

<<  <  ج: ص:  >  >>