٣٤٧ - . . . ابن وهب: أخبرني أسامة -يعني: ابن زيد-، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من اغتسل يوم الجمعة، ومس من طيب امرأته، إن كان لها, ولبس من صالح ثيابه، ثم لم يتخط رقاب الناس، ولم يلغ عند الموعظة، كانت كفارة لما بينهما، ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرًا".
• شاذ بهذه الزيادة: "ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرًا"
أخرجه ابن خزيمة (٣/ ١٥٦/ ١٨١٠)، والطحاوي (١/ ٣٦٨)، وأبو الفضل الزهريّ في حديثه (٥٣٠)، والبيهقي (٣/ ٢٣١).
أسامة بن زيد هذا: هو الليثي مولاهم أبو زيد المدني: صدوق يهم ويخطئ، روى عنه ابن وهب بنسخة صالحة، أكثر منها مسلم على سبيل الاستشهاد والمتابعة [انظر: التهذيب (١/ ١٠٨)، إكمال مغلطاي (٢/ ٥٧)، الميزان (١/ ١٧٤)].
• وقد خولف في متن هذا الحديث:
فقد روى يزيد بن زريع، عن حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يحضر الجمعة ثلاثة نفر:
رجل حضرها يلغو، وهو حظه منها.
ورجل حضرها يدعو، فهو رجل دعا الله - صلى الله عليه وسلم - إن شاء أعطاه، وإن شاء منعه.
ورجل حضرها بإنصات وسكوت، ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحدًا، فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها، وزيادة ثلاثة أيام، وذلك بأن الله عز وجل يقول: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} [الأنعام: ١٦٠] ".
أخرجه أبو داود (١١١٣)، وابن خزيمة (٣/ ١٥٧/ ١٨١٣)، وأحمد (٢/ ٢١٤)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٥/ ١٤٣٢/ ٨١٦٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٢١٩)، وفي الشعب (٣/ ١٠٢/ ٣٠٠٢)، وابن عبد البر في التمهيد (١٩/ ٣٦)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٦/ ٧٧).
قال العراقي: "وإسناده جيد" [نيل الأوطار (٣/ ٣٣٥)].
قلت: وهو كما قال، فإن حبيبًا المعلم: صدوق، وصحح إسناده: ابن الملقن في البدر في المنير (٤/ ٦٨٣).
• ورواه سعيد بن أبي عروبة، واختلف عليه:
أ- فرواه غندر محمَّد بن جعفر [ثقة، صحيح الكتاب، روى عن ابن أبي عروبة بعد الاختلاط] , قال: حدثنا سعيد أهو: ابن أبي عروبة] , عن يوسف [ولم أعرفه بعد بحث] , عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ... فذكره.
أخرجه أحمد (٢/ ١٨١).