للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا موقوف على ابن مسعود بإسناد صحيح، وله حكم الرفع.

وهمام بن الحارث: سمع ابن مسعود [التاريخ الكبير (٨/ ٢٣٦)].

• ورواه إسحاق بن رزيق -وفي رواية: ابن زريق- مرة: عن إبراهيم بن خالد الصنعاني [وهو ثقة]، ومرة: عن المغيرة بن سقلاب [وهو منكر الحديث، عامة ما يرويه لا يتابع عليه. الكامل (٦/ ٣٥٩)، اللسان (٨/ ١٣٣)، وحديث القلتين المتقدم برقم (٦٤)]:

كلاهما عن سفيان الثوري، عن وبرة بن عبد الرحمن، عن همام بن الحارث، عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الغسل يوم الجمعة من السُّنَّة".

أخرجه الطبراني في الكبير (١٠/ ٢١٢/ ١٠٥٠١) من طريق المغيرة. وأبو نعيم في الحلية (٤/ ١٧٨) من طريق إبراهيم.

قال أبو نعيم: "لم يرفعه أحد من أصحاب الثوري إلا إسحاق بن زريق، عن إبراهيم، والمغيرة بن سقلاب عنه، ورواه شعبة عن [في المطبوع: و، وهو خطأ] مسعر، والمسعودي عن وبرة"؛ يعني: عن همام، عن ابن مسعود قوله.

قلت: رفعه منكر، لتفرد إسحاق بن زريق به ولا يحتمل من مثله التفرد بمثل هذا، لا سيما مع المخالفة، وإسحاق هذا: ذكره ابن حبان في الثقات، وكان راويًا لإبراهيم بن خالد الصنعاني، روى عنه عن سفيان الثوري: الجامع الكبير [الثقات (٨/ ١٢١)، المؤتلف للدارقطني (٢/ ١٠٢٠)، الإكمال (٤/ ٥٧)، الأنساب (٣/ ٦٤)، التوضيح (٤/ ١٨٠)، وقد سبق ذكره قبل ذلك في إسناد يرويه عن مجاهيل تحت الحديث المتقدم برقم (٢٢٧)، وفيه ما ينكر].

• والخلاصة: أن المعروف في هذا عن ابن مسعود: موقوف عليه، وهو صحيح عنه، وله حكم الرفع.

٢ - وروى الأعمش، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو، قال: إني لأحب أن أغتسل من خمس: من الحجامة، والموسى، والحمام، والجنابة، ويوم الجمعة، قال الأعمش: فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: ما كانوا يرون غسلًا واجبًا إلا غسل الجنابة، وكانوا يستحبون الغسل يوم الجمعة.

أخرجه عبد الرزاق (١/ ١٨٠/ ٧٠٢) و (١/ ٢٩٧/ ١١٤١) و (٣/ ١٩٩/ ٥٣٠٩)، ومسدد بن مسرهد (١/ ١١٨/ ٢٠٥ - مطالب)، والبيهقي (١/ ٣٠٠).

ورواه عن الأعمش به: الثوري، وأبو معاوية، وعبد الله بن داود.

وانظر: مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٤٣٥/ ٥٠٠٩ و ٥٠١٣).

وكأن إبراهيم النخعي في ذلك يحكي إجماع الصحابة ومن بعدهم.

• وفي المسألة قول ثالث:

قال ابن القيم في زاد المعاد (١/ ٣٧٧): "وللناس في وجوبه ثلاثة أقوال: النفي والإثبات، والتفصيل بين من به رائحة يحتاج إلى إزالتها فيجب عليه، ومن هو مستغن عنه، فيستحب له، والثلاثة لأصحاب أحمد".

<<  <  ج: ص:  >  >>