وهذا في الدم اليسير الذي يكون معفوًا عنه، فأما الكثير منه: فصحيح عنها أنها كانت تغسله".
يعني بذلك: ما رواه عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كانت إحدانا تحيض، ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها، فتغسله، وتنضح على سائره، ثم تصلي فيه.
أخرجه البخاري (٣٠٨)، وابن ماجه (٦٣٠)، والدارمي (١/ ٢٥٤/ ١٠٠٨)، وابن المنذر (٢/ ١٤٧/ ٧٥٦)، والبيهقي (٢/ ٤٠٦ - ٤٠٧).
وانظر: المغني لابن قدامة (١/ ٤٠٩).
• وأما ألفاظ الحديث: فقال الخطابي في أعلام الحديث (١/ ٣١٩): "فمصعته ... ، والمصع: أصله في الضرب، وهو الشديد منه، فيكون على هذا معناه: المبالغة في حكه، وأما القصع: فهو دلكه بالظفر، ومعالجته به، ومنه قصع القملة" [وانظر: المعالم (١/ ٩٧)].
***
٣٥٩ - . . . عبد الرحمن -يعني: ابن مهدي-: حدثنا بكار بن يحيى: حدثتني جدتي، قالت: دخلت على أم سلمة فسألتها امرأةٌ من قريش، عن الصلاة في ثوب الحائض؟ فقالت أم سلمة: قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فتلبث إحدانا أيام حيضها، ثم تطهر، فتنظر الثوب الذي كانت تقلب فيه؛ فإن أصابه دم غسلناه وصلينا فيه، وإن لم يكن أصابه شيء تركناه، ولم يمنعنا ذلك من أن نصلي فيه.
وأما الممتشطة: فكانت إحدانا تكون ممتشطة فإذا اغتسلت لم تنقض ذلك، ولكنها تحفن على رأسها ثلاث حفنات، فإذا رأت البلل في أصول الشعر، دلكته، ثم أفاضت على سائر جسدها.
• إسناده ضعيف.
أخرجه ابن المنذر (٢/ ١٤٧/ ٧٠٧)، والبيهقي (١/ ١٨٢) و (٢/ ٤٠٧).
وإسناده ضعيف.
بكار بن يحيى: مجهول [التقريب (١٠٠)]، وجدته: لا تعرف.
• والجملة الأولى مروية عن أم سلمة من وجه آخر:
قال أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه (١/ ٩١/ ١٠١١): حدثنا غندر، عن أشعث، عن الحسن، عن أمه، عن أم سلمة: أن امرأة سالتها، عن الحائض تلبس الثوب تصلي فيه؟
فقالت أم سلمة: إن كان فيه دم غسلت موضع الدم، وإلا صلت فيه.