للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الطوسي في مستخرجه على الترمذي "مختصر الأحكام" (٣/ ١٨٩ - ١٩٠/ ٥٦٩)، وابن ماجه (٥٢٥)، وابن خزيمة (١/ ١٤٣ - ١٤٤/ ٢٨٤)، وابن حبان (٤/ ٢١٢/ ١٣٧٥)، والحاكم (١/ ١٦٥ - ١٦٦)، والضياء في المختارة (٢/ ١٢٦ - ١٢٧/ ٤٩٥ - ٤٩٧)، وأحمد (١/ ٩٧ و ١٣٧)، وابنه عبد الله في زيادات المسند (١/ ١٣٧)، وابن أبي الدنيا في العيال (٦٧٠)، والبزار (٢/ ٢٩٤/ ٧١٧)، وأبو يعلى (١/ ٢٦١/ ٣٠٧)، والطحاوي (١/ ٩٢)، وابن المنذر (٢/ ١٤٤/ ٧٠٢)، والدارقطني (١/ ١٢٩)، والبيهقي (٢/ ٤١٥)، والبغوي في شرح السُّنَّة (٢٩٦)، والذهبي في السير (١٣/ ١١٥)، والمزي في التهذيب (٣٣/ ٢٣٣).

• واختلف فيه على هشام الدستوائي:

١ - فرواه ابنه معاذ [صدوق]، وعبد الصمد بن عبد الوارث [ثقة]:

روياه عن هشام الدستوائي، عن قتادة، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في بول الغلام الرضيع: "ينضح بول الغلام، ويغسل بول الجارية".

قال قتادة: وهذا ما لم يطعما، فإذا طعما غسلا جميعًا.

تقدم ذكر من أخرج حديث معاذ.

وأما حديث عبد الصمد: فأخرجه أحمد (١/ ٧٦ و ١٣٧)، وابنه عبد الله في زيادات المسند (١/ ١٣٧)، والدارقطني (١/ ١٢٩)، وابن الجوزي في التحقيق (٨٧).

٢ - وخالفهما: مسلم بن إبراهيم الفراهيدي [ثقة مأمون]، قال: ثنا هشام، عن قتادة، عن ابن أبي الأسود، عن أبيه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "بول الغلام ينضح، وبول الجارية يغسل". مرسل.

أخرجه البيهقي (١/ ٤١٥).

قلت: الوصل أرجح من الإرسال، فهو زيادة من ثقتين فوجب قبولها، والعدد الأكثر أبعد عن الوهم من رواية الواحد، ورواية أهل بيت الرجل أرجح من غيرها؛ إذا كانوا حافظين لحديثه عالمين به.

إذا تقرر هذا، وهو أن رواية الوصل محفوظة عن هشام الدستوائي.

• فقد اختلف فيه على قتادة:

١ - فأوقفه سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن أبيه، عن علي: قوله موقوف عليه.

٢ - ورفعه هشام، عن قتادة، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن أبيه، عن علي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وهشام الدستوائي: ثقة ثبت حافظ، من أثبت الناس في قتادة، كما أن سعيد بن أبي عروبة ثبت في قتادة.

فلما تكافأت الروايتان أخذنا برواية من معه زيادة علم، وهي رواية الرفع، إذ الرفع

<<  <  ج: ص:  >  >>