للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"دعيه، ائتوني بكوز من ماء"، فنضح الماء على البول، حتى تفايض الماء على البول، فقال: "هكذا يصنع بالبول، ينضح من الذكر، ويغسل من الأنثى".

وانظر: إتحاف الخيرة (١/ ٢٠٦/ ٥٤١)، وفي الإمام (٣/ ٣٩٧): "عن حسن بن علي" بغير شك؛ وفي البدر المنير (١/ ٥٣٩)، والتلخيص (١/ ٦٣): "عن حسين بن علي -أو: ابن حسين بن علي-".

قال البوصيري: "ورجال إسناده ثقات".

قلت: لا يستبعد إرساله بين أبي مجلز لاحق بن حميد وبين الحسن أو الحسين، وقد سمع أبو مجلز من ابن عمر وابن عباس، وأنس [التاريخ الكبير (٨/ ٢٥٨)]، ووفاتهم بعد الحسن، والحسين بزمن؛ فالله أعلم.

• وأما فقه المسألة:

فقال ابن حزم في المحلى (١/ ١٠٢): "وممن فرق بين بول الغلام وبول الجارية: أم سلمة أم المؤمنين، وعلي بن أبي طالب، ولا مخالف لهما من الصحابة - رضي الله عنهم -.

وبه يقول قتادة والزهري، وقال: مضت السُّنَّة بذلك، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، وداود بن علي، وابن وهب، وغيرهم، إلا أنه قد روي عن الحسين، وسفيان: التسوية بين بول الغلام، والجارية في الرش عليهما جميعًا.

وقال أبو حنيفة، ومالك، والحسن بن حي: يغسل بول الصبي، كبول الصبية، وما نعلم لهم متعلقًا لا من قرآن، ولا من سُنَّة، ولا من قول صاحب، نعم ولا عن أحد من التابعين، إلا أن بعض المتأخرين ذكر ذلك عن النخعي، والمشهور عنه خلاف ذلك.

وقوله عن سعيد بن المسيب: الرش من الرش، والصب من الصب من الأبوال كلها، وهذا نص خلاف قولهم، وبالله تعالى التوفيق".

قلت: نصر الطحاوي مذهب أبي حنيفة، وكذا ابن عبد البر نصر مذهب مالك في القول بالغسل، وفسروا النضح بالصب.

قال البيهقي في معرفة السنن والآثار (٢/ ٢٣٩): "هذه الآثار لن تبق لمتأول تأويلًا في تركها، ومن زعم أن النضح المذكور فيه، المراد به الغسل، واستدل على ذلك بورود النضح في مواضع أريد به فيها الغسل، لم يفكر في رواية مالك عن الزهري، حين قال: "فنضحه، ولم يغسله ولا في قوله في رواية ابن نمير عن هشام: "فأتبعه بوله، ولم يغسله ولا في رواية أم الفضل حين رد عليها قولها: حتى أغسله، في الغلام، وأثبته في الجارية، ولا في رواية أبي السمح: فأرادوا أن يغسلوه، فقال: "رشوه رشًا؛ فإنه يغسل بول الجارية، ويرش بول الغلام"، ولا في أثر علي وأم سلمة، وفي كل واحد من هذه الآثار رد ما قال ... ".

وانظر كلام ابن القيم في إعلام الموقعين (٢/ ٣٧١) فيمن رد السُّنَّة الصحيحة

<<  <  ج: ص:  >  >>