للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فجائز؛ بل لا يكره عند جمهور العلماء، ما لم يؤذ [انظر: مصنف عبد الرزاق (١/ ٤١٨ و ٤١٩)، مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٤١)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٣١/ ٢٠٩)، المغني (١/ ٩٦)، المجموع (٢/ ١٩٨)].

٨ - قال ابن عبد البر في التمهيد (٢٤/ ١٦ - ١٧): "وهذا الحديث: أصح حديث يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الماء، وهو ينفي التحديد في مقدار الماء الذي تلحقه النجاسة، ويقضي أن الماء طاهر مطهر لكل ما غلب عليه، فإن كان الماء غالبًا مستهلكًا للنجاسات، فهو مطهر لها، وهي غير مؤثرة فيه، وسواء في ذلك: قليل الماء وكثيره، هذا ما يوجبه هذا الحديث".

قلت: ولا فرق بين ورود الماء على النجاسة، وورود النجاسة على الماء، بل العبرة بصفات الماء الثلاث الريح والطعم واللون، فهي القاضية بحصول التغير من عدمه، وهذه المسألة تم بحثها مفصلة عند حديث القلتين المتقدم برقم (٦٣) فلتراجع.

٩ - فيه حجة على أبي حنيفة في اشتراطه في تطهير الأرض: حفر ما أصابته النجاسة، وأنها لا تطهر بصب الماء عليها، وتقدم الكلام عنها قريبًا.

١٠ - فيه حجة أنه لا يشترط في طهارة الأرض بعد صب الماء عليها: نضوب الماء ولا جفاف الأرض؛ لأنه لو كان مجرد صب الماء عليها لا يطهرها إلا بشرط نضوب الماء؛ لأمرهم أن لا يجلسوا عليها ولا يمشوا عليها حتى يحصل هذا الشرط، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

١١ - فيه أن غسالة النجاسة طاهرة ما لم تتغير بالنجاسة فتنجس بها، أما إذا استهلكت النجاسة في الماء فزالت عينها، فالغسالة طاهرة.

١٢ - ذكر بعضهم أن فيه حجة للجمهور على أن النجاسة لا يطهرها الجفوف بل الماء، خلافًا لأبي حنيفة، والصحيح أن النجاسة تطهر بالاستحالة، ولا يشترط الماء لإزالتها، كما سيأتي بحث هذه المسألة في الحديث الآتي، وأما حديث بول الأعرابي فإنه واقعة عين، وليس فيه أمرًا عامًّا بأن تزال كل نجاسة بالماء، بل قد أذن في إزالتها بغير الماء في مواضع، وأما هنا فالمراد تعجيل تطهير الأرض، لا أن النجاسة لا تزول بغير الماء، وانظر الحديث الآتي (٣٨٢).

١٣ - يستنبط من حديث أبي هريرة: صحة صلاة مدافع الأخبثين؛ لأن الظاهر من حال من يبول عقب الصلاة أنه كان يدافعه، ويحتمل أنه سبقه؛ والله أعلم.

١٤ - أنه لا تحديد في مقدار الماء الذي يغسل به البول، خلافًا لمن قال: لبول كل رجل دلو، وإنما العبرة في ذلك بالتطهير، وزوال عين النجاسة.

١٥ - ليس على المفضول أن يستأذن الفاضل في إنكار منكر ظاهر وقع بحضرته، فقد بادر الصحابة بالإنكار لما تقرر في نفوسهم من بشاعة ذلك الفعل، فبادروا لمنعه قبل أن يستأذنوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

<<  <  ج: ص:  >  >>