ابن نصر ص (٦٠٥): "ثم ذكرنا الأخبار المروية عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في إكفار تاركها، وإخراجه إياه من الملة، وإباحة قتال من امتنع من إقامتها، ثم جاءنا عن الصّحابة - رضي الله عنهم - مثل ذلك، ولم يجئنا عن أحد منهم خلاف ذلك، ثم اختلف أهل العلم بعد ذلك، في تأويل ما روي عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ثم عن الصّحابة - رضي الله عنهم - في إكفار تاركها وإيجاب القتل على من امتنع من إقامتها"، وقال شيخ الإسلام:"وتكفير تارك الصَّلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصّحابة والتابعين" [المجموع (٢٠/ ٩٧)]. والله أعلم.
***
٤٢٦ - قال أبو داود: حدّثنا محمَّد بن عبد الله الخزاعي، وعبد الله بن مسلمة، قالا: حدّثنا عبد الله بن عمر، عن القاسم بن غنَّام، عن بعض أمهاته، عن أم فروة، قالت: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أي الأعمال أفضل؟ قال:"الصَّلاة في أول وقتها".
قال الخزاعي في حديثه: عن عمة له يقال لها: أم فروة، قد بايعت النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - سئل.
• حديث ضعيف.
أخرجه من طريق أبي داود: البيهقي في السنن (١/ ٢٣٢)، وفي المعرفة (١/ ٤٥٤/ ٦٠٥).
وقد اختلف في إسناد هذا الحديث اختلافًا شديدًا:
١ - فرواه عبد الله بن مسلمة القعنبي [ثقة]، وأبو نعيم الفضل بن دكين [ثقة ثبت]، ووكيع بن الجراح [ثقة حافظ]، وعبد الرَّزاق بن همام الصنعاني [ثقة حافظ]، وعثمان بن عمر بن فارس [ثقة أبي وقع في روايته:"عبيد الله"، وهو تصحيف]، وعبد الله بن سعيد بن عبد الملك أبو صفوان الأموي [ثقة]، والمغيرة بن عبد الرحمن المخزومي [صدوق فقيه، كان يهم]، وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف [صدوق]:
ثمانيتهم: عن عبد الله بن عمر العمري، عن القاسم بن غنام، عن بعض أمهاته [شك عبد الرَّزاق فقال:"أو جداته"]، عن أم فروة [قال أبو نعيم:"عن جدته أم فروة"، وقال المغيرة:"عن جدة له يقال لها أم غزوة"]، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - به.
أخرجه أبو داود (٤٢٦)، وعبد الرَّزاق (١/ ٥٨٢/ ٢٢١٧)، وابن سعد في الطبقات الكبرى (٨/ ٣٠٣)، وابن أبي شيبة (١/ ٢٨٠/ ٣٢١٩)، وإسحاق بن راهويه (٥/ ١٤٥ - ١٤٦/ ٢٢٦٨)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٦/ ١٤٥/ ٣٣٧٤)، والعقيلي في الضعفاء (٣/ ٤٧٥) [(٣/ ١١٦٠) ط السلفي]. والطبراني في الكبير (٢٥/ ٨١/ ٢٠٧)، والدارقطني (١/ ٢٤٧)، وأبو نعيم في معرفة الصّحابة (٦/ ٣٥٤٥/ ٨٠١١)، والبيهقيّ في