لهذه الزيادة أيضًا في كتابه: الأربعين التي خرجها في شعار أهل الحديث، فقال:"هذه الزيادة ذكرها عثمان بن عمر، عن مالك بن مغول، وهي مقبولة منه، وإن لم يخرجاه، فإن مذهبهما أن الزيادة من الثقة مقبولة".
وقال البيهقي في الخلافيات:"وهو صحيحٌ على شرط البُخاريّ ومسلم؛ لأنَّ رواته متَّفقٌ على عدالتهم، والزيادة مقبولة عن الثقة عندهما، وعند الفقهاء، إذا انضم إلى روايته ما يؤكدها، وإن كان الذي لم يأت بها أكثر عددًا، وهذه الرِّواية في الزيادة لها شواهد"، وقال أيضًا:"ورواية عثمان بن عمر، عن مالك بن مغول، عن الوليد بن العيزار: مقبولة؛ فقد اتفق البُخاريّ ومسلم على الاحتجاج به، وهو ممن لا يشك حديثي في ثقته" [وانظر: البدر المنير (٢/ ٦٠٦ و ٦٠٧)].
وقَبِل هذه الزيادة أيضًا -على قاعدته في قبول زيادة الثقة- الخطيب البغدادي في الكفاية، فقال:"قوله: "في أول وقتها" زيادة لا نعلم رواها في حديث ابن مسعود إلَّا عثمان بن عمر، عن مالك بن مغول، وكل الرواة قالوا عن مالك: "الصلاة لوقتها".
وقال الدارقطني في العلل (٥/ ٣٣٦): "فإن عثمان بن عمر رواه عن مالك بن مغول عنه [يعني: عن الوليد بن العيزار]، قال فيه:"أفضل الأعمال الصَّلاة لأول وقتها"".
قلت: ملخص كلامهم: أن هذا الحديث لم يروه بهذه الزيادة عن مالك بن مغول: إلَّا عثمان بن عمر، ولا رواه عن عثمان: إلا بندار، والحسن بن مكرم [وكلهم: ثقات].
ولم أقف على من رواه عن عثمان غيرهما، ولم أقف على من رواه عن مالك غير عثمان: إلَّا من رواية محمَّد بن سابق.
فقد رواه محمَّد بن سابق [صدوق، تكلم في حفظه غير واحد. انظر: التهذيب (٣/ ٥٦٧)، وعثمان بن عمر: أوثق منه]: حدّثنا مالك بن مغول قال: سمعت الوليد بن العيزار، ذكر عن أبي عمرو الشيباني قال: قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلت: يا رسول الله! أي العمل أفضل؟ قال: "الصَّلاة على ميقاتها" قلت: ثم أي؟ قال: "ثم بن الوالدين" قلت: ثم أي؟ قال: "الجهاد في سبيل الله" فسكت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولو استزدته لزادني.
أخرجه البُخاريّ في الصَّحيح (٢٧٨٢)، والهيثم بن كليب الشاشي في مسنده (٢/ ١٩٤/ ٧٦٣)، والإسماعيلي في معجم شيوخه (١/ ٣٧٦ - ٣٧٧)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (١/ ٢٥٣/١٦٢)، والبيهقيّ في الشعب (٤/ ١٠/ ٤٢١٩)، وفي الأربعين الصغرى (٦٧).
• قلت: ظاهر كلام الأئمة أن محمَّد بن سابق لم ينفرد بذلك عن مالك بن مغول، بل توبع عليه، ولا نقول بقبول زيادة عثمان بن عمر -مع ثقته- لأمور؛ منها:
أ - أن البُخاريّ قدم رواية محمَّد بن سابق، فأدخلها في صحيحه، دون رواية عثمان المشتملة على الزيادة -مع احتياجه إليها- مما يدل على عدم ثبوتها عنده.