وهذا إسناد ضعيف؛ فإنه ثعلبة بن مسلم وإن كان شاميًا إلا أنَّه: مستور [التقريب (١٨٩)]، وشيخه: مسلم بن أبي المحرر [برائين مهملتين]: لم أعثر له على ترجمة، سوى ما في الإكمال، ولم يزد شيئًا على ما في هذا الإسناد [الإكمال (٧/ ١٦٨)، تبصير المنتبه (٤/ ١٢٦٢)].
***
قال أبو داود: ورُوي نحو حديث حماد: عن طلق بن حبيب، ومجاهد، ورواه حكيم عن بكر بن عبد الله المزني: قولهم، ولم يذكروا "إعفاء اللحية".
وفي حديث محمد بن عبد الله بن أبي مريم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه:"وإعفاء اللحية".
وعن إبراهيم النخعي نحوه، وذكر:"إعفاء اللحية، والختان".
• قول طلق بن حبيب: وصله النسائي بإسناد صحيح، وقد سبق ذكره تحت الحديث الأسبق برقم (٥٣).
• وقول مجاهد:
وصله ابن أبي شيبة (١/ ١٧٨/ ٢٠٤٩)، قال: حدثنا شريك، عن ليث، عن مجاهد، قال: سِتٌّ من فطرة إبراهيم: قص الشارب، والسواك، والفَرْق، وقص الأظفار، والاستنجاء، وحلق العانة. قال: ثلاثة في الرأس، وثلاثة في الجسد.
وإسناده ضعيف إلى مجاهد؛ ليث هو: ابن أبي سليم، وهو: ضعيف لاختلاطه وعدم تميز حديثه، وشريك بن عبد الله النخعي: سيئ الحفظ.
• ولم أقف على من وصل قول بكر بن عبد الله المزني، ولا النخعي، لكن قال ابن كثير في تفسيره (١/ ١٦٦): "قال ابن أبي حاتم: ورُوي عن سعيد بن المسيب، ومجاهد، والشعبي، والنخعي، وأبي صالح، وأبي الجلد: نحو ذلك".
• وحديث محمد بن عبد الله بن أبي مريم:
يرويه إسماعيل بن أبي أويس [صدوق يخطئ]: حدثني أخي، عن سليمان بن بلال، عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من فطرة الإسلام: الغسل يوم الجمعة، والاستنان، وأخذ الشارب، وإعفاء اللحى، فإن المجوس تعفي شواربها، وتحفي لحاها؛ فخالفوهم، فحُقُّوا [وفي رواية: حُدُّوا] شواربكم، وأعفوا لحاكم".
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (١/ ١٤٠)، وابن حبان في صحيحه (٤/ ٢٣/ ١٢٢١).