قال أبو داود: ورُوي نحوه عن ابن عباس، وقال: "خمس كلها في الرأس"، وذكر فيها "الفرْق"، ولم يذكر "إعفاء اللحية".
• صحيح موقوف
حديث ابن عباس: أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (١/ ٥٧).
ومن طريقه: الحاكم (٢/ ٢٦٦) [وانظر: إتحاف المهرة (٧/ ٢٩٨)]. وعنه البيهقي (١/ ١٤٩)، وابن جرير الطبري في تفسيره (١/ ٥٧٢/ ١٩١٢)، وفي التاريخ (١/ ١٦٨)، وابن أبي حاتم في التفسير (١/ ٢١٩/ ١١٦٥)، وكذا: عبد بن حميد وابن المنذر [كما في الدر المنثور (١/ ٢٧٣)].
قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس: في قوله عز وجل: {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ} [البقرة: ١٢٤]، قال: ابتلاه الله بالطهارة: خمس في الرأس، وخمس في الجسد:
في الرأس: قص الشارب، والمضمضة، والاستنشاق، والسواك، وفرق الرأس. وفي الجسد: تقليم الأظفار، وحلق العانة، والختان، ونتف الإبط، وغسل أثر الغائط والبول بالماء.
قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين"، وهو كما قال، وصحح إسناده الحافظ في الفتح (١٠/ ٣٣٧).
ولعبد الرزاق فيه عن معمر إسناد آخر.
أخرجه الطبري في تفسيره (١٩١٣)، وفي التاريخ (١/ ١٦٨)، من طريق: عبد الرزاق، عن معمر، عن الحكم بن أبان، عن القاسم بن أبي بزة، عن ابن عباس بمثله، ولم يذكر أثر البول.
وهذا الإسناد منقطع: القاسم بن أبي بزة: يروي عن أصحاب ابن عباس، وعده الحافظ في الطبقة الخامسة. والحكم بن أبان: تُكُلِّم في حفظه، وهو في الأصل صدوق.
والعمدة على الإسناد الأول، وهو صحيح محفوظ [وله إسنادان آخران عن ابن عباس، لكنهما ضعيفان، انظر: تفسير ابن أبي حاتم (١/ ٢٢٠ / ١١٦٨)، الكامل لابن عدي (٣/ ١٢)].
• وقد روي مرفوعًا، ولا يصح:
فقد أخرج الطبراني في الكبير (١٢/ ١٩٣/ ١٣٠١٧)، قال: حدثنا أبو زيد الحوطي: ثنا أبو اليمان ثنا: إسماعيل بن عياش، عن ثعلبة بن مسلم الخثعمي، عن مسلم بن أبي المحرر، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بخمس ونهى عن عشر ... الحديث، فذكر الخمس التي في الرأس فقط.