للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومروان بن جعفر السَّمُري: روى صحيفة سمرة، روى عنه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان، وقال أبو حاتم: "صدوق، صالح الحديث"، فلا عبرة بعد ذلك بقول الأزدي: "يتكلمون فيه" [الجرح والتعديل (٨/ ٢٧٦)، طبقات ابن سعد (٦/ ٤١٧)، تاريخ الإسلام (١٧/ ٣٦٠)، الميزان (٤/ ٨٩)، اللسان (٨/ ٢٨)].

ومحمد بن إبراهيم، هو: ابن خبيب بن سليمان بن سمرة: ترجم له البخاري وابن أبي حاتم بروايته لرسالة سمرة بهذا الإسناد، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان في الثقات؛ إلا أنه قال: "لا يعتبر بما انفرد به من الإسناد" [التاريخ الكبير (١/ ٢٦)، الجرح والتعديل (٧/ ١٨٦)، الثقات (٩/ ٥٨)، المؤتلف للدارقطني (٢/ ٦٣٢)، اللسان (٦/ ٤٧٧)]، وعلى هذا فهو صالح فيما رواه بهذا الإسناد وتوبع عليه.

وفي الجملة: فهو إسناد جيد في المتابعات.

• يبقى الكلام على إسناد هذه الصحيفة -صحيفة سمرة- المروية عن جعفر بن سعد بن سمرة، عن خبيب بن سليمان، عن أبيه سليمان بن سمرة، عن أبيه سمرة بن جندب.

• فللعلماء في أحاديث هذه الصحيفة وإسنادها آراء متباينة:

• أولًا: ذكر من احتج بها، أو حسن القول فيها، أو ذكرها فلم يقدح فيها:

أ- قال ابن سيرين: "في رسالة سمرة إلى بنيه علم كثير" [التهذيب (٢/ ١١٦)، الإصابة (٣/ ١٧٨)].

ب- وذكر البخاري في التاريخ الكبير (٢/ ١٩٢ - ١٩٣) و (٣/ ٢٠٨) و (٤/ ١٧)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٢/ ٤٨٠) و (٣/ ٣٨٧) و (٤/ ١١٨) رجال هذا الإسناد؛ فلم يذكرا فيهم جرحًا ولا تعديلًا.

وذكرهم ابن حبان في ثقاته (٦/ ١٣٧ و ٢٧٤) و (٤/ ٣١٤)، ولم يجرحهم بشيء.

ج- واحتج أبو داود بأحاديث من هذه الصحيفة.

د- واستشهد أبو عوانة في مستخرجه على صحيح مسلم (٥/ ٢١١/ ٨٤٣١) بحديث من هذه الصحيفة [حديث: "المؤمن يأكل في مِعىً واحد"، أخرجه في الشواهد".

هـ- وقال الدارقطني بعد حديث زكاة عروض التجارة (٢/ ١٢٧ - ١٢٨): "هذا من صحيفة سمرة، وليس له مخرج إلا من جهتهم، وليس فيهم مجروح".

و- وقال ابن عبد البر في الاستذكار (٣/ ١٧٠): "من الحجة في إيجاب الصدقة في عروض التجارة مع ما تقدم من عمل العمرين - رضي الله عنهما -: حديث سمرة بن جندب عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ذكره أبو داود وغيره بالإسناد الحسن عن سمرة".

ز- وقال الحافظ عبد الغني المقدسي في عمدة الأحكام الكبرى (٣٣٥): "إسناده مقارب".

ح- وقال ابن سيد الناس: "هذا إسناد لا بأس به".

<<  <  ج: ص:  >  >>