يمينه؛ فإن عن يمينه ملكًا، وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه: فيدفنها".
أخرجه البخاري (٤١٦)، وابن حبان (٦/ ٤٦/ ٢٢٦٩)، وأحمد (٢/ ٣١٨)، وعبد الرزاق (١/ ٤٣١/ ١٦٨٦)، والبيهقي في السنن الصغرى (١/ ٥٣٢/ ٩٥٥)، وفي الكبرى (٢/ ٢٩٣)، وفي القراءة خلف الإمام (١٧٨)، والبغوي في شرح السنة (٢/ ١٣١/ ٤٩١) وقال: "صحيح"، وهو في صحيفة همام برقم (١١٩).
• وله شاهد من حديث سعد بن أبي وقاص:
يرويه: محمد بن إسحاق: حدثني عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي عتيق، عن عامر بن سعد، حدثه عن أبيه سعد، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا تنخم أحدكم في المسجد فليغيب نخامته؛ أن تصيب جلد مؤمن، أو ثوبه؛ فتؤذيه".
أخرجه ابن خزيمة (٢/ ٢٧٧/ ١٣١١)، والضياء في المختارة (٣/ ١٩٦ - ١٩٨/ ٩٩١ - ٩٩٧)، وأحمد (١/ ١٧٩)، وابن أبي شيبة (٢/ ١٤٤/ ٧٤٧٥)، والدورقي في مسند سعد (٢٩)، وابن شبة في أخبار المدينة (٦٢ و ٦٣)، والبزار (٣/ ٣٣٠/ ١١٢٧)، وأبو يعلى (٢/ ١٣١ و ١٤٠/ ٨٠٨ و ٨٢٤)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ١٢٩/ ٢٥٢١)، والبيهقي في الشعب (٧/ ٥١٦/ ١١١٧٩).
قال علي بن المديني: "هو حسن الإسناد" [فتح الباري لابن رجب (٢/ ٣٤٨)]، وصححه ابن خزيمة، وقال الحافظ في الفتح (١/ ٥١٢): "رواه أحمد بإسناد حسن"، وهو كما قال، إسناده مدني حسن، صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث من رواية جمع عنه، مثل: إبراهيم بن سعد، وابن أبي عدي، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى، وزهير بن معاوية.
***
٤٧٨ - . . . منصور، عن ربعي، عن طارق بن عبد اللَّه المحاربي، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قام الرجل إلى الصلاة -أو: إذا صلى أحدكم-؛ فلا يبزق أمامه، ولا عن يمينه، ولكن عن تلقاء يساره إن كان فارغًا، أو تحت قدمه اليسرى، ثم لْيَقُل به".
• حديث صحيح.
أخرجه الترمذي (٥٧١)، وأبو علي الطوسي في مستخرجه على جامع الترمذي "مختصر الأحكام" (٣/ ١٢٥/ ٥٣٥)، والنسائي في المجتبى (٢/ ٥٢/ ٧٢٦)، وفي الكبرى (١/ ٣٩٩/ ٨٠٧)، وابن ماجه (١٠٢١)، وابن خزيمة (٢/ ٤٤ و ٤٥/ ٨٧٦ و ٨٧٧)، وابن حبان [(٦/ ٣٤٥/ ٦٦١٣ - إتحاف المهرة)، ولم أجده في المطبوع من الصحيح]. والحاكم (١/ ٢٥٦)(١/ ١٢٥/ أ - مخطوطة رواق المغاربة)، والضياء في المختارة (٨/ ١٢١ - ١٢٤/ ١٣٤ - ١٤٠)، وأحمد (٦/ ٣٩٦)، والطيالسي (٢/ ٦٠٥/ ١٣٧١)، وعبد الرزاق (١/ ٤٣٢/ ١٦٨٨)،