وابن قانع في المعجم (٣/ ٩٦)، والطبراني في الكبير (٧/ ١١٤/ ٦٥٣٩ - ٦٥٤٢)، والبيهقي (٢/ ٢٧٠)، والبغوي في شرح السنة (٢/ ١٤١/ ٥٠٣)، والرافعي في التدوين (٢/ ٣٨٤)]، وأصل السترة، والأمر بها: ثابت في أحاديث كثيرة [انظر: صحيح البخاري (٤٩٣ - ٥٠٣)، صحيح مسلم (٤٩٩ - ٥٠٤)، سنن أبي داود (٦٨٥ - ٦٩٦)، وغيرها].
فليس في هذه الأحاديث ما يستنكر على عبد الملك هذا، فيضعف بسببه، بل يقال: أحاديثه مستقيمة، ولعله لهذا السبب لم يعتد الذهبي بتضعيف ابن معين لعبد الملك، فقال في المغني (٢/ ٤٠٥): "صدوق، ضعفه ابن معين"، وقال في الميزان (٢/ ٦٥٤): "صدوق إن شاء الله، ضعفه يحيى بن معين فقط"، وقال في الكاشف (١/ ٦٦٤): "ثقة، وضعفه ابن معين"، وكذلك ابن القطان الفاسي، وقال ابن حجر في التقريب (٣٩٣): "وثقه العجلي".
قلت: قد وثق عبدَ الملك: العجليُّ، وروى عنه جماعة من الثقات، واستشهد به مسلم، ولم يرو منكرًا، وقد وافق الثقات فيما يروونه عن أبيه، فهو ثقة، مستقيم الحديث إن شاء الله تعالى، وقد صحح حديثه هذا: الترمذي، والطوسي، وابن خزيمة، وابن الجارود، والحاكم، والبيهقي، وحسنه البغوي.
وقال النووي في المجموع (٣/ ١١): "حديث سبرة صحيح، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة، قال الترمذي: هو حديث حسن"، وصححه أيضًا في موضع آخر (٧/ ٣١).
وقال العراقي:"هذا حديث صحيح".
وقد احتج بهذا الحديث الإمامان أحمد وإسحاق، قال إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله لأحمد وإسحاق (٣٢١): "قلت: متى يُؤمر الصبي بالصلاة؟ قال: لسبع، ويُضرب عليها لعشر. قال إسحاق: كما قال" وانظر: (٢٧١٩)، وانظر أيضًا: التنقيح (٣/ ١١١).
وقال ابن المنذر:"وقالت طائفة بهذا الخبر، وممن قال به: مكحول، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق. وكذلك نقول" وانظر: مسائل أحمد لابنه عبد الله (١٨٩)، الفتح لابن رجب (٥/ ٢٩٢).
واحتج به أيضًا: أبو داود، وابن حزم، وابن عبد البر [الاستذكار (٤/ ٣٩٨)].
***
٤٩٥ - . . . سوَّار أبو حمزة -قال أبو داود: وهو سوَّار بن داود أبو حمزة المزني الصَّيْرفي-، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرِّقوا بينهم في المضاجع".
• حديث صحيح.
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٤/ ١٦٨)، والحاكم (١/ ١٩٧) (٩٢ - مخطوط