رواق المغاربة) (٩/ ٤٧٧/ ١١٧٠٨ - إتحاف المهرة)، وأحمد (٢/ ١٨٧)، وابن أبي الدنيا في العيال (٢٩٧)، والعقيلي في ضعفائه (٢/ ١٦٨)، والخرائطي في مكارم الأخلاق (٥٢٢)، والدارقطني (١/ ٢٣٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٢٢٩) و (٣/ ٨٤)، وفي الشعب (٦/ ٣٩٨/ ٨٦٥٠)، والخطيب في التاريخ (٢/ ٢٧٨)، والبغوي في شرح السنة (٢/ ١٤٣/ ٥٠٦)، وابن الجوزي في التحقيق (١/ ٣٢٢/ ٤٠٦)، وابن البخاري في مشيخته (٢/ ١٠٦٢ - ١٠٦٣/ ٥٧٩)، والعراقي في جزء فيه خمسة أحاديث من عوالي حديثه (٤).
رواه عن سوار بن داود: إسماعيل بن علية، وعبد الله بن بكر السهمي، والنضر بن شميل [وهم: ثقات أثبات]، وقرة بن حبيب [ثقة]، ومحمد بن عبد الرحمن الطفاوي [صدوق يهم]، والمنهال بن بحر أبو سلمة العقيلي [قال أبو حاتم وأبو داود:"ثقة"، وذكره ابن حبان في الثقات، وليَّنه العقيلي وابن عدي. الجرح والتعديل (٨/ ٣٥٧)، سؤالات الآجري (٣٠١)، الثقات (٩/ ٢٠٠)، ضعفاء العقيلي (٤/ ٢٣٨)، الكامل (٦/ ٣٣١)، اللسان (٨/ ١٧٣)].
هكذا رواه ابن علية، وقرة بن حبيب: عن سوار، وزاد الأربعة الباقون:"وإذا زوَّج أحدُكم عبدَه أَمَتَه، أو أجيره، فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة؛ فإن ما تحت السرة إلى الركبة من العورة"، هذا لفظ النضر بن شميل، وبنحوه: رواه المنهال بن بحر، وقال:"أمته"، ولم يقل السهمي والطفاوي:"أمته".
• تنبيه: رواية النضر بن شميل هكذا هي عند الدارقطني [وانظر: نصب الراية (١/ ٢٩٦)]، ومن طريقه رواه البيهقي بلفظ:"وإذا زوج أحدكم عبده أمته، أو أجيره، فلا تنظر الأمة إلى شيء من عورته؛ فإن ما تحت السرة إلى ركبته من العورة"، وأُرى الوهم في هذه الزيادة:"فلا تنظر الأمة إلى شيء من عورته" ممن دون الدارقطني، وإنما الحديث في عورة الأمة إذا زوجها سيدها.
• خالف هؤلاء الستة فقلب اسم سوار بن داود:
***
٤٩٦ - . . . وكيع: حدثني داود بن سوار المزني، بإسناده ومعناه، وزاد:"وإذا زوَّج أحدُكم خادمَه عبدَه أو أجيرَه، فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة".
قال أبو داود: وَهِمَ وكيع في اسمه، وروى عنه أبو داود الطيالسي هذا الحديث، فقال: ثنا أبو حمزة سوار الصيرفي.
• حديث صحيح بشقه الأول، ضعيف بشقه الثاني، في عورة الأمة.
أعاده أبو داود في كتاب اللباس، برقم (٤١١٤)، وقال:"صوابه: سوار بن داود المزني الصيرفي، وَهِمَ فيه وكيع".