أحدهما، ... ثم أسند قول ابن خزيمة المتقدم ثم قال: وأمثل إسناد روي في تثنية الإقامة: حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى، ... مع الاختلاف في كيفية رؤياه في الإقامة، فالمدنيون يروونها مفردة، والكوفيون يروونها مثنى مثنى، وإسناد المدنيين موصول، وإسناد الكوفيين مرسل، ومع موصول المدنيين مرسل سعيد بن المسيب، وهو أصح التابعين إرسالًا، ثم ما روينا من الأمر بالإفراد بعده، وفعل أهل الحرمين، وبالله التوفيق".
وقال (٢/ ٢٩٦): "ورواه شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن: حدثنا أصحابنا، قال: كان الرجل إذا جاء ... فذكر معناه، وذلك أصح؛ لأن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يدرك معاذًا".
وقال (٤/ ٢٠٠): "هذا مرسل؛ عبد الرحمن لم يدرك معاذ بن جبل".
قلت: عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي: ثقة، لكنه اختلط بأخرة، وسماع هؤلاء منه بعد الاختلاط: يزيد بن هارون، وأبي النضر هاشم بن القاسم، وعاصم بن علي [نص عليهم أحمد]، وأبي داود الطيالسي، ويلحق بهم: آدم بن أبي إياس، وأبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ، ويونس بن بكير؛ إذ لم يُذكر أحدٌ منهم فيمن روي عن المسعودي قبل الاختلاط [انظر: التهذيب (٢/ ٥٢٣)، شرح العلل (٢/ ٧٤٧)، التقييد والإيضاح (٤٣٠)، الكواكب النيرات (٣٥)، تاريخ بغداد (١٠/ ٢١٨)، وغيرها].
• وقد اختلف في هذا الحديث على عمرو بن مرة:
١ - فرواه المسعودي، عن عمرو بن مُرَّة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن معاذ بن جبل به.
وقد رواه المسعودي بعد ما اختلط.
وممن تابع المسعودي على هذا الوجه:
أ- حجاج بن أرطاة [ليس بالقوي، يدلس عن الضعفاء والمتروكين، ولم يبين السماع في هذا الحديث]، عن أبي إسحاق، عن هُبَيْرَةَ بن يَرِيمَ، عن علي.
وعن عمرو بن مُرَّةَ، عن ابن أبي ليلى، عن معاذ بن جبل، قالا: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أتى أحدُكم الصلاة والإمامُ على حالٍ فلْيصنعْ كما يصنعُ الإمام".
أخرجه الترمذي (٥٩١)، والشاشي (٣/ ٢٥٧/ ١٣٥٩)، والطبراني في الكبير (٢٠/ ١٣٢/ ٢٦٧)، والبغوي في شرح السنة (٢/ ٣٩٠/ ٨٢٦)، والحازمي في الاعتبار (١/ ٤٠٠ - ٤٠١/ ١٣٣).
قال الترمذي: "هذا حديث غريب؛ لا نعلم أحدًا أسنده إلا ما رُوي من هذا الوجه.
والعمل على هذا عند أهل العلم، قالوا: إذا جاء الرجلُ والإمام ساجدٌ فليسجدْ، ولا تجزئه تلك الركعة إذا فاته الركوع مع الإمام، واختار عبد الله بن المبارك: أن يسجدَ مع الإمام، وذَكر عن بعضهم فقال: لعله لا يرفعُ رأسه في تلك السجدة حتى يُغفرَ له".
وقال الحازمي: "هذا حكم ثابت معمول به".