أخرجه مسلم (٣٧٨/ ٥)، وأبو نعيم في المستخرج (٢/ ٤/ ٨٣٤)، وابن خزيمة (١/ ١٩٠/ ٣٦٦)، وأحمد (٣/ ١٠٣)، والشافعي في السنن (٧١ و ٧٣)، وابن أبي شيبة (١/ ١٨٦/ ٢١٢٨)، والبزار (١٣/ ٢٥١/ ٦٧٦٩)، والبيهقي في السنن (١/ ٤١٣)، وفي المعرفة (١/ ٤٣٩/ ٥٨٢)، والسبكي في طبقات الشافعية (٣/ ٣٣٧)، والذهبي في التذكرة (٣/ ٨١٨)، وفي تاريخ الإسلام (٢٤/ ١٣١).
قال الشافعي: "هذا ثابت وبهذا نقول، فنجعل الإقامة وترًا إلا في موضعين: الله أكبر الله أكبر، في أول الإقامة، وقد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، فإنهما شفع".
قال البيهقي: "أما ما ذكر الشافعي رحمه من ثبوت هذا الحديث، فكذلك قاله عامة حفاظ الحديث".
ب- خالفهم: يحيى بن معين [ثقة حافظ مشهور]، وقتيبة بن سعيد [ثقة ثبت]، وعبدان عبد الله بن عثمان بن جبلة [ثقة حافظ] [إن ثبت هذا؛ فإن عبدان إنما يرويه بنفس الإسناد عن خارجة بن مصعب عن أيوب]:
عن عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة، عن أنس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بلالًا أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة. هكذا بتعيين الآمر.
أخرجه النسائي في المجتبي (٢/ ٣/ ٦٢٧)، وفي الكبرى (٢/ ٢٣٢/ ١٦٠٤)، وعباس الدوري في تاريخ ابن معين (٤/ ٢٦٩/ ٤٣٢٠)، وأبو عوانة (١/ ٢٧٤/ ٩٥٦)، وأبو أحمد الحاكم في شعار أصحاب الحديث (٣١)، والدارقطني (١/ ٢٤٠)، والحاكم (١/ ١٩٨)، والبيهقي في السنن (١/ ٤١٣)، وفي المعرفة (١/ ٠ ٤٤/ ٥٨٣)، وابن عبد البر في التمهيد (١٨/ ٣١٥)، والجوزقاني في الأباطيل والمناكير (٢/ ١٦/ ٣٨٨)، وأبو الفضل العراقي في جزء فيه خمسة أحاديث من حديثه (٢)، وانظر: الإتحاف (٢/ ١٢٤٩/٧٢).
قال يحيى بن معين: "لم يرفعه غير عبد الوهاب، وقد رواه إسماعيل ووهيب فلم يرفعاه".
وقال ابن عبد البر بعد أن حكى قول ابن معين: "يعني: أنه لم يقل أحد في حديث أنس هذا: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بلالًا، غير عبد الوهاب من أصحاب أيوب، وغيرهم يقولون: أُمِر بلالٌ، ولا يذكرون النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه السلام -.
وقال الحاكم: "هذا حديث أسنده إمام أهل الحديث ومزكي الرواة بلا مدافعة، وقد تابعه عليه الثقة المأمون قتيبة بن سعيد، ... ، والشيخان لم يخرجاه بهذه السياقة وهو صحيح على شرطهما".
وقال الجوزقاني: "حديث صحيح".
وقال العراقي: "هذا حديث صحيح".
قلت: نعم، هو صحيح بلا مدافعة، إلا أن تعيين الآمر فيه رواية شاذة تفرد بها من الثقات: عبد الوهاب الثقفي، واختلف عليه الثقات فيها، والأقرب عندي -والله أعلم- أن هذا الاختلاف إنما هو من الثقفي نفسه، فالذين اختلفوا عليه ثقات حفاظ، وأما الثقفي فهو