دونهم في الحفظ والضبط، وتكلم بعضهم في حفظه [انظر: التهذيب (٢/ ٦٣٨)، الميزان (٢/ ٦٨٠)]، ورواية الجماعة عنه -وهي الموافقة لرواية الجماعة عن أيوب-: أولى بالصواب، والله أعلم.
وممن تابعه من الضعفاء على الوجه الشاذ:
خارجة بن مصعب [متروك، كان يدلس عن الكذابين]، رواه عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس، قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلالًا أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة.
أخرجه الدارقطني (١/ ٢٤٠)، وابن شاهين في الناسخ (١٨٨)، والخطيب في الفقيه والمتفقه (٢/ ٨٨).
ولا يعني كون هذه الرواية شاذة عدم صحة معناها؛ بل معناها صحيح للقرائن التي تدل عليها، وسيأتي بيان ذلك.
وأما زيادة:"إلا الإقامة"، فهي زيادة محفوظة، زادها ثقتان: سماك بن عطية، ومعمر بن راشد، وتابعهما عليها: الثقة الثبت: إسماعيل بن علية، كما سيأتي؛ لذا فقد احتج بها البخاري في صحيحه.
***
٥٠٩ - . . . إسماعيل، عن خالدٍ الحذَّاء، عن أبي قلابة، عن أنس، مثل حديث وهيب.
قال إسماعيل: فحدَّثتُ به أيوب، فقال:"إلا الإقامة".
• حديث متفق عليه.
أخرجه البخاري (٦٠٧)، ومسلم (٢/ ٣٧٨)، وأبو عوانة (١/ ٢٧٣ - ٢٧٤/ ٩٥٤)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٢/ ٤/ ٨٣٣)، وابن الجارود (١٦١)، وأحمد (٣/ ١٨٩)، وأبو العباس السراج في مسنده (٣٧)، والطحاوي (١/ ١٣٣)، والبيهقي (١/ ٤١٢)، وابن عبد البر (١٨/ ٣١٦).
قال ابن رجب في الفتح (٣/ ٤١٨): "وقول أيوب: "إلا الإقامة"، مراده: أن الحديث فيه هذه اللفظة، ولكن لم يذكر سندها، وقد ذكر سندها عنه سماك بن عطية ... ، وأن أيوب رواها عن أبي قلابة، عن أنس. وقد تابعه أيضًا معمر، عن أيوب".
وقد بوب البخاري في صحيحه لهذا الحديث بقوله:"باب: الإقامةُ واحدةٌ؛ إلا قوله: قد قامت الصلاة" ثم أسند حديث ابن علية هذا، قال ابن حجر في الفتح (٢/ ٨٤): "واعترضه الإسماعيلي بأن إيراد حديث سماك بن عطية في هذا الباب أولى من إيراد حديث ابن علية، والجواب: أن المصنف قصد رفع توهم من يتوهم أنه موقوف على أيوب؛ لأنه أورده في مقام الاحتجاج به، ولو كان عنده مقطوعًا لم يحتج به".