للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تهذيب الكمال (٢٤/ ٣٣١)، تاريخ الإسلام (٩/ ٦٠٧)، تهذيب التهذيب (٣/ ٤٩٣)].

قال إسحاق بن منصور عن ابن معين: "ثقة"، وقال عباس الدوري: "سمعت يحيى يقول: محمد بن مسلم بن المثنى: ليس به بأس، يروي عنه يحيى بن سعيد القطان، ويروي عنه أبو الوليد الطيالسي، وشعبة بن الحجاج، يروي عن أبيه مسلم بن المثنى، وإسماعيل بن أبي خالد يروي عن أبي المثنى الكوفي وهو هذا"، وقال البرقاني في سؤالاته للدارقطني: "قلت: محمد بن مسلم بن مهران بن المثنى؟ قال: بصري، يحدث عن جده، لا بأس بهما".

لكن نقل الفلاس عن عبد الرحمن بن مهدي تليينه، فقد ذكر لابن مهدي حديثه في الوتر فأنكره، ولم يرضَ محمدَ بن مسلم هذا. وقال فيه أبو زرعة: "واهي الحديث"، وقال عمرو بن علي الفلاس: "روى عنه أبو داود الطيالسي أحاديث منكرة في السواك وغيره" [تاريخ ابن معين للدوري (٤/ ١٠٩/ ٣٤٠٥)، تاريخ أسماء الثقات (١٢٣٢)، الجرح والتعديل (٨/ ٧٨)، ضعفاء العقيلي (٤/ ١٤٢)، الكامل (٦/ ٢٤٣)، سؤالات البرقاني (٤٥٧) وأعلَّ أبو الوليد الطيالسي حديثه فيمن صلى قبل العصر أربعًا [انظر: علل ابن أبي حاتم (٣٢٢)]، وأخرجه الترمذي (٤٣٠) وقال: "حديث حسن غريب"؛ فلم يصححه، وذكره ابن حبان في الثقات (٧/ ٣٧١) وقال: "كان يخطئ"، وقال ابن عدي في الكامل (٦/ ٢٤٣): "ومحمد بن مسلم بن مهران هذا ليس له من الحديث إلا اليسير ومقدار ما له من الحديث لا يتبين صدقه من كذبه"، وانظر: المعرفة والتاريخ (٣/ ٢٩)، بيان الوهم (٤/ ١٩٢/ ١٦٨٠).

فإذا كان مع قلة حديثه يهم في أكثره، فحري به أن يُضعَّف، وفي أحسن الأحوال يقال: ليِّن الحديث، والله أعلم.

وعليه فاختلاف شعبة وسلم بن قتيبة عليه في رفعه ووقفه؛ إنما هو منه، لقلة ضبطه، والله أعلم.

• ولا يقال خالف شعبةَ فيه: سفيانُ الثوري، فرواه عن أبي جعفر، عن أبي سلمان، عن أبي محذورة، قال: كنت أؤذن للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وكنت أقول في أذان الفجر الأول: حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.

وذلك لأن أبا جعفر هذا -شيخ الثوري- هو: الفراء، وتقدم الكلام عليه تحت الحديث السابق برقم (٥٠٥).

• وقد خالف أبا جعفر هذا في رفع هذا الحديث [من رواية شعبة عنه]: من هو أحفظ من مائة منه: إسماعيل بن أبي خالد [وهو: ثقة ثبت].

روى وكيع، عن أبي خالد، عن المثنى -أو: ابن المثنى [وفي العلل: أو ابن أبي المثنى]، عن ابن عمر، قال: إذا أقمت فاجعلها واحدة. موقوف.

<<  <  ج: ص:  >  >>