فيه، له أفراد ومناكير وعجائب [تاريخ دمشق (٥/ ٤٢٧)، السير (١٤/ ٥٣٢)، التذكرة (٣/ ٧٩٣)، اللسان (١/ ٦٣٨)]، وأما أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد المعدل الهروي: فلم أهتد إليه.
فهو حديث منكر، من حديث عبيد الله بن عمر العمري، لا يعرف عنه -فيما وقفت عليه- إلا من هذا الطريق، وفي هذا نكارة ظاهرة.
والمعروف في هذا: هو ما يرويه الهيثم بن أيوب الطالقاني [ثقة]، وعبد الله بن جعفر بن غيلان الرقي [ثقة]: كلاهما عن عيسى بن يونس، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، عن زياد بن نُعَيم الحضرمي، عن زياد بن الحارث الصُّدائي، وتقدم [دلائل الفريابي. دلائل أبي نعيم. تلخيص المتشابه]، والله أعلم.
• وقد صح من فعل الصحابة في هذا الباب:
ما رواه حفص بن غياث: حدثني الشيباني، عن عبد العزيز بن رفيع، قال: رأيت أبا محذورة جاء وقد أذن إنسان قبله، فأذن ثم أقام.
أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٩٦/ ٢٢٤٢)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة (٣/ ١٧٧)، وابن المنذر (٣/ ٥١/ ١٢١٦)، والبيهقي (١/ ٣٩٩).
وهذا إسناد صحيح، والشيباني هو: أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان.
قال يعقوب بن سفيان بعد هذا الحديث: "وعبد العزيز في عداد المكيين، وهو: ثقة، يقوم حديثه مقام الحجة".
وقال البيهقي: "وهذا إسناده صحيح".
واحتج به أحمد؛ قال ابن قدامة في المغني (١/ ٢٤٩): "فإن سُبِق المؤذنُ بالأذان، فأراد المؤذن أن يقيم؟ فقال أحمد: لو أعاد الأذان كما صنع أبو محذورة"، وحكاه ابن المنذر (٣/ ٥٢).
• وأخيرًا: فإنه لا يصح مرفوعًا في الباب شيء، والأمر في ذلك واسع، لكن الأفضل أن يتولى الإقامة من تولى الأذان، لفعل أبي محذورة، فال ابن قدامة: "فإن أقام من غير إعادة فلا بأس، وبذلك قال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي".
قال الشافعي: "وإذا أذن الرجل أحببت أن يتولى الإقامة ... ، وإذا أقام غيره لم يكن يمتنع من كراهية ذلك، وإن أقام غيره أجزأه إن شاء الله تعالى" [الأم (٢/ ١٨٩ - ١٩٠)].
وقال مالك: "لا بأس أن يؤذن رجل ويقيم غيره" [المدونة (١/ ٥٩)].
وقال ابن المنذر (٣/ ٥٣) بعد أن سرد الأقوال في المسألة: "كل ذلك يجزئ، وحديث الأفريقي غير ثابت، وأحب إلينا أن يقيم من أذن"، وتقدم نقل كلام الأئمة قريبًا بعد حديث الأفريقي.
***