للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال البيهقي: "وهذا حديث منكر؛ لم يروه غير خالد بن عمرو، وهو: ضعيف؛ منكر الحديث".

قلت: وهو كما قال، وخالد بن عمرو هو: ابن محمد بن عبد الله بن سعيد بن العاص القرشي الأموي السعيدي، أبو سعيد الكوني: متروك، منكر الحديث، كذبه ابن معين، ورماه بالوضع: صالح جزرة، وابن حبان، وابن عدي، وقال بعد أن ذكر له جملة من أحاديثه عن الثوري وابن أبي ذئب ومالك بن مغول واسرائيل وشعبة وغيرهم: "وخالد بن عمرو هذا له غير ما ذكرت من الحديث عمن يحدث عنهم، وكلها أو عامتها موضوعة، وهو بيِّن الأمر في الضعفاء" [الكامل (٣/ ٢٩)، تاريخ بغداد (٨/ ١٩٩)، التهذيب (١/ ٥٢٨)، الميزان (١/ ٦٣٥)].

وإنما هذا من قول عبد الله بن شقيق العقيلي البصري، وفعل ابن مسعود:

فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٢٠٣/ ٢٣٣١)، قال: حدثنا عبد الأعلى، عن الجريري، عن عبد الله بن شقيق، قال: من السنة الأذان في المنارة، والإقامة في المسجد، وكان عبد الله يفعله.

وهذا مقطوع بإسناد صحيح، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي، روى له الشيخان عن سعيد بن أبياس الجريري [انظر: الكواكب النيرات (١٢٤].

٢ - قال الزيلعي في نصب الراية (١/ ٢٩٢): "وأخرج أبو الشيخ الحافظ ... عن عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر قال: كان ابن أم مكتوم يؤذن فوق البيت" وعزاه له أيضًا ابن حجر في التلخيص (١/ ٢٠٦).

وهذا منكر أيضًا؛ عبد الله بن نافع العدوي مولاهم، المدني: منكر الحديث [التهذيب (٢/ ٤٤٤)].

• وأما ما روي في الحديث: "على الآطام"، "على جذم حائط"، "فقام على المسجد فاذَّن" فهو من مراسيل عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقد تقدم برقم (٥٠٦ و ٥٠٧)، والله أعلم.

• وأصح ما ورد في الباب مما يدل على مشروعية الأذان على مكان عالٍ:

حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -، قال: كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - مؤذنان: بلال، وابن أم مكتوم الأعمى، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن بلالًا يؤذن بليلٍ، فكلوا واشربوا حتَّى يؤذِّن ابن أم مكتوم، قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا، ويرقى هذا.

أخرجه مسلم (١٠٩٢)، وأخرج البخاري نحوه من حديث عائشة (١٩١٩)، وانظر: الفتح لابن حجر (٢/ ١٠٥).

قال ابن المنذر في الأوسط (٣/ ٢٨): "فقوله: "ينزل هذا، وبرقى هذا" يدل على أن أذانهما كان على منارة، أو على شيء مرتفع".

***

<<  <  ج: ص:  >  >>